فيشمل العبادات كما يشمل المعاملات وهو مراد من عبر عن الوجه بالنهج المأمور به شرعا وعقلا ولكن لا يخفى ان ذلك يوجب ان يكون هذا القيد توضيحا لأن المراد بالمأمور به في العنوان الحصة التي هي توأم مع القيد أي قصد التقرب لعدم امكان اخذ القيد في المأمور به شرعا فلا اطلاق للامر المتعلق بالحصة بنحو يشمل غيرها التي لا تقرب بها فحينئذ الآتي بالحصة بلا تقرب لم يكن آتيا بالمأمور به ولازم ذلك ان يكون القيد للاشارة الى ان المراد بالمقيد جميع ما يعتبر به حتى لو كان بعنوانه الثانوي نعم لو كان المأمور به في العنوان هو حصة مطلقة لصلح ان يكون القيد (على وجهه) في العنوان احترازيا.
الأمر الثاني ان الاجزاء بمعناه لغة هو الكفاية وان كان يختلف ما يكفي عنه فتارة يكون المأتي به موجبا لعدم الاعادة أي الاتيان به ثانيا في الوقت واخرى يكون المأتي به موجبا لاسقاط القضاء أي الاتيان به في خارج الوقت وهذا الاختلاف لا يوجب تعددا لمعنى الاجزاء كما يظهر من بعض العبارات بأن له معنيين وهما اسقاط الاعادة واسقاط القضاء كما لا يخفى.
الأمر الثالث ان النزاع فى الاجزاء انما هو في مقام الثبوت دون الاثبات ولذا نسب الاجزاء الى الاتيان ومرجعه الى ان الاتيان علة لسقوط الامر أم لا ومنه يظهر الفرق بين هذه المسألة وبين مسألة المرة والتكرار فان مرجع النزاع في الاخيرة الى دلالة الصيغة على المرة أو التكرار وبعد الفراغ من دلالتها على احدهما يقع النزاع فى الاولى بان يقال لو قلنا بالمرة فهل اتيان المأمور به مرة علة لسقوط الأمر أم لا أو قلنا بالتكرار فهل ان اتيان المأمور به مكررا يوجب سقوط الامر أم لا نعم القول بعدم الاجزاء يلازم التكرار عملا لا ملاكا والنزاع انما هو بحسب