الصفحه ٢٦٦ : غير معلوم وشمول حديث لا تعاد لغير الناسي محل اشكال.
__________________
اقول اما فى الاصول
فانها
الصفحه ٢٧١ : البحث المنتج لقاعدة كلية تقع في
طريق استنباط حكم كلي فرعي يصح عده من المسائل الاصولية ولا يعد من المسائل
الصفحه ٣١٢ : وجوبها او عدمها فهل يمكن جريان الأصل
العملي بالنسبة الى المسألة الاصولية كاصالة عدم الملازمة بين وجوب
الصفحه ٢٨٣ :
الشبهة المحصورة
كاجتناب الإناءين المعلوم نجاسة احدهما فانه يحكم العقل باجتنابهما لتنجز العلم
الصفحه ٢٠٣ : الاقل والاكثر فان العلم بالتكليف بالنسبة اليه ينحل
الى شك بدوي تعلق بالاكثر وعلم تفصيلي تعلق بالاقل
الصفحه ٧٦ : من حاق اللفظ فانه علامة كونه من المعاني الحقيقية وهذا
الانسباق يتوقف على العلم بالوضع (١) إذ لو لا
الصفحه ٢٦٠ :
الخلاف كان مكلفا بشيء غير مورد الامارة وبعد ظهور الخلاف بسبب قيام الامارة مثلا
يحصل علم اجمالي بينما اتى
الصفحه ٢٥٥ : تكون فيه تلك النجاسة الاقتضائية فهذه
النجاسة تكون في عالم الاقتضاء الى ان يحصل له العلم فمع حصول العلم
الصفحه ١١ : عنوان اجمالي المسائل الذي تقرر في
العلم) والظاهر ان المراد من الحيثية المأخوذة في البحث هي منتزعة من
الصفحه ١٣ :
المسائل ولا
يستكشف منه الجامع بين موضوعات المسائل مضافا الى ان الغرض في المقام يترتب على
العلم
الصفحه ١٦ : ان يكون من سلسلة العلل وان
كان المراد من الثبوت الثبوت التعبدي فهو ايضا خارج عن مسائل العلم ولا يكون
الصفحه ٥٧ : مع جميع الخصوصيات وأخرى يكون
تصوره متعلقا بشيء مردد فالأول يقال له العلم التفصيلي والثاني يقال له
الصفحه ١٦٧ : ولا ارادة جدية. وعن الثاني ان
الارادة المعتبرة في التكاليف هي الارادة التشريعية وهي العلم بمصلحة
الصفحه ٢٠٤ :
ان يكون متعلق
التكليف غير ما فعله كما لو أتى باحد المتباينين فانه لا يوجب العلم بامتثال
التكليف
الصفحه ٢٥٤ : لم يكن العلم غاية مع ان المفروض اخذه غاية في قوله كل شيء نظيف حتى تعلم انه
قذر فحينئذ يستفاد من ان