الصفحه ١١٦ :
يكون اللفظ حاكيا للمعنى ولا مانع من ان يكون اللفظ حاكيا لمعنى في آن وحاكيا
لمعنى آخر في آن آخر
الصفحه ١٨٣ :
التعبدى والتوصلى
المبحث الخامس في
أن إطلاق الصيغة هل يقتضي كون الوجوب (١) توصليا
الصفحه ١٨٦ :
يرجع الى مقام
العمل والكلام فيهما من حيث انفسهما.
وكيف كان فلا
إشكال فى ان صحة العبادة يعتبر
الصفحه ٢٠٠ : لأن ينظم اليها القصد مثلا ذات القيام فيه جهة استعداد للتعظيم وبقصد
التعظم يخرج من الاستعداد الى
الصفحه ٢٢٤ : الثاني في
ان اتيان المأمور به بالامر الاضطراري يجزي عن الامر الواقعي أم لا يقع الكلام فيه
تارة في مرحلة
الصفحه ٢٢٨ :
بعملين العمل
الاضطراري فى هذا الحال والعمل الاختياري بعد رفع الاضطرار أو الانتظار والاقتصار
باتيان
الصفحه ٢٣٢ :
على أفراده وعليه
لا يفرق بين حصول الوثوق بطرو الاختيار فيما بعد أو عدم حصوله هذا كله فى مقام
الصفحه ٢٦٧ :
__________________
فانه بناء على ما هو
الحق من جعل الطريقية فى الطرق فانما هو لاحراز الواقع فعند تحققه ينكشف الخلاف
تعبدا
الصفحه ٣٠٧ :
محكومة بحكم ذيها
مطلقا فيكون وضوئه صحيحا تعقبه صلاة ام لا كما انه قيل بظهور الثمرة ايضا بالدخول
فى
الصفحه ٣١٦ :
الانحصار بل ليس
إلّا النهي فيكون من باب النهي فى العبادة قلت هذا مسلم ان كان المراد انصراف
الوجوب
الصفحه ٣٠ :
والخصوصيات لا توجد معراة عن الخصوصية في الذهن فضلا عن الخارج وتكون تعريتها عين
تحليتها كوضع الحروف فانه على
الصفحه ٦٥ : تحققت أجزاؤها الثلاثة فى الذهن لأنك لاحظت لفظة
زيد ولفظة لفظ والنسبة بينهما ثم نطقت بزيد لفظ فحينئذ
الصفحه ٨٨ :
اشكل على ذلك
بلزوم الجمع بين لحاظ الآلية والاستقلالية بتقريب ان الاستعمال هو فناء اللفظ في
المعنى
الصفحه ١٠٧ : ان الموضوع له هو مصداق هذا المفهوم بنحو الكلي في المعين كالصلاة مثلا
المركبة من عشرة أجزاء فالستة أو
الصفحه ١١٢ :
الامر الخامس فى المعاملات
المعاملة تارة
تطلق ويراد منها المسبب كالملكية الحاصلة من الايجاب