البحث في منهاج الأصول
٣١٩/١٦ الصفحه ١٦ :
الموضوع وان اردنا
من السنة الحاكي والمحكي فهو وان كان من عوارض السنة إلا أن البحث في غير واحد من
الصفحه ١٠٧ :
الثالث ما نسب الى
المشهور ان الموضوع له هو معظم الاجزاء فانه على ظاهره لا يمكن الاخذ به إلا
بتقريب
الصفحه ١٦٦ :
ولكن لا يخفى انه
لا يمكن انكار مثل هذا المعنى لأنه امر متحقق زائد على الارادة ومقدماتها ، إلا
انه
الصفحه ١٧٧ :
ان تكون الصيغة
موضوعة لانشاء الطلب فيما اذا كان بداعي البعث والتحريك لا بداع آخر منها فيكون
انشا
الصفحه ٢٢٩ :
وافيا بتمام
المصلحة فلا إشكال فى انه يقتضي الاجزاء لأنه يعد ما أتي به وافيا بتمام المصلحة
ولم يبق
الصفحه ٢٤٠ :
أو جواز تحصيل
الاضطرار فان هذه الأمور الثلاثة تترتب لو استفدنا من دليل التيمم انه كالوضوء أو
الغسل
الصفحه ٢٥ : عالم الاعتبار كعالم الاعيان فكما ان عالم الاعيان
له تقرر وواقع كذلك عالم الاعتبار فان تقرره ووجوده فى
الصفحه ٢٧ :
وقال بهذا صح
تقسيمه اليهما ولا يخفى ان هذا التقسيم انما هو باعتبار السبب كالملكية فانها
تنقسم
الصفحه ٣١ :
__________________
والعضدى ان الوضع عام
والموضوع له خاص ، ثانيها ما ينسب الى بعض القدماء بان الوضع والموضوع له عامان
الصفحه ٣٤ : المعنيين انتهى ما أوضحنا به كلام الاستاذ قدسسره وتحقيق المقال يتوقف على نقل عبارة الفصول لكي يتبين لك ان
الصفحه ٤٣ :
وانتفائها لا يوجب
ايجاديتها مضافا الى ان هذه المعاني لو حصلت من الجملة اللفظية الموجبة لايجادية
الصفحه ٦١ :
الضمائر فهذه
الخصوصيات أوجبت ان تكون شبيهة بالمعنى الحرفى لتوقف تصورها على تصور الخصوصية
المميزة
الصفحه ٨٩ :
الاختلاف في
المصاديق والمحققات ولكن لا يخفى ان معهودية تلك المعاني في الاعصار القديمة لا
يوجب
الصفحه ٩٦ : استعمال لفظ الصلاة في القدر الجامع وإلا لزم استعمال اللفظ الواحد في اكثر
من معنى واحد ، كما انه يستكشف
الصفحه ٩٨ :
التنزيل كصلاة
الغرق. وأما الفاسد من الصلاة فالاطلاق عليه من باب المشابهة والمشاكلة ولكن لا
يخفى ان