المشتقات باعتبار تضمن احدهما فان تضمن المشتق المبدأ الآتي مثل القاتل اقتله فلا دلالة على مقارنة النسبة الحكمية لزمان الجري لو لم نقل بانها دالة على عدم المقارنة لأن المتبادر عند العرف في تلك المشتقات عدم المقارنة كقوله تعالى : (الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ واحِدٍ مِنْهُما) وقوله تعالى : (السَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما) وان تضمن المشتق المبدأ الاستمراري كاكرم العالم فانه يدل على مقارنة زمان الجري مع النسبة الحكمية إذ هو المتبادر من الاطلاق كما يتبادر ذلك من قولهم يكره البول تحت الشجرة المثمرة.
الأمر السادس ان النزاع فى ان المشتق حقيقة في خصوص من تلبس بالمبدإ أو اعم منه ومن المنقضي هل هو في تعيين مفهوم المشتق وانه ذو سعة أو ضيق أو فى صدقه وانطباقه بعد معرفة موضوعه ادعى صاحب المحجة قده ان النزاع فى الانطباق والصدق وليس النزاع في المفهوم سعة وضيقا لمعلوميته وعدم خفائه بحسب نظر العرف فان المفهوم عبارة عن عنوان ينتزع من الذات بملاحظة اتصافها بامر خارج عنها مما لا إشكال فيه ولا ريب يعتريه فكيف يكون هو محل النزاع.
وبالجملة على هذا القول يرجع النزاع فيه الى ان المنقضي عنه المبدأ هل هو من مصاديق المشتق أم لا يعد من مصاديقه ولكن لا يخفى ما فيه إذ مرجع النزاع في المصداق يرجع الى النزاع فى توسعة المفهوم وضيقه مثلا جعل الرجل الشجاع من افراد الاسد لازمه ان يكون الاسد موضوعا لمعنى يعم الرجل الشجاع لكي يكون فانها تدل على المتحدين اي اتحاد الذات مع المبدأ فلا يلحظ المعنى الحدثي مستقلا فلا مانع من ارادة الملكة او الحرفة او الصنعة في مبادئ المشتقات مع ارادتها في مبادئ الافعال الفعلية.