المشتق
الأمر الثالث عشر
فى المشتق اختلفوا في ان المشتق حقيقة فى خصوص ما تلبس بالمبدإ أو حقيقة في الاعم
من المتلبس ومن المنقضي على أقوال بعد اتفاقهم على انه مجاز فيما يتلبس به فى
المستقبل وبيان ذلك يتوقف على ذكر أمور :
الأول المراد من
المشتق هو ما يجري على الذات بواسطة اتصافها بامر خارج عن الذات
من غير فرق بين كون الامر الخارج من الأمور المتأصلة كالسواد أو كونه أمرا
اعتباريا كالزوجية والحرية وأمثالهما قال الاستاذ قدسسره ما لفظه (ما كان مفهومه ومعناه جاريا على الذات ومنتزعا
منها بملاحظة اتصافها بعرض أو عرضي) فيدخل في محل النزاع جميع الاحكام الشرعية وضعية
كانت أم تكليفية لانها تنتزع من الذات باعتبار انضمام امر اعتباري اليها ككون
الصلاة واجبة أو ان السورة جزء اوان الطهارة أو الاستقبال شرط ، ويقابل ذلك ما
يسمى بالجامد
__________________