(٢٧)
بين أبي ذرّ وعثمان في معنى الآية المباركة :
(وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلاَ يُنفِقُونَهَا)
عن زرارة ، قال : «كنت قاعداً عند أبي جعفر عليه السلام ـ وليس عنده غير ابنه جعفر ـ فقال : يا زرارة ، إنّ أبا ذر وعثمان تنازعا على عهد رسول الله صلّى الله عليه وآله ، فقال عثمان : كلّ مال من ذهب أو فضة يُدار ويُعمل به ويتّجر به ففيه زكاة إذا حال عليه الحول ، فقال أبو ذرّ : أمّا ما يتّجر به أو دير وعمل به فليس فيه زكاة ، إنّما الزكاة فيه إذا كان ركازاً كنزاً موضوعاً ، فإذا حال عليه الحول ففيه الزكاة ، فاختصما في ذلك إلى رسول الله صلّى الله عليه وآله ، قال : فقال : القول ما قال أبو ذرّ.
فقال أبو عبد الله لأبيه : ما تريد إلاّ أنْ يخرج مثل هذا فيكفّ النّاس أنْ يعطوا فقراءهم ومساكينهم؟
فقال أبوه : إليك عنّي ، لا أجد منها بُدّاً»(١).
وعن أبي عبد الله عليه السلام : «ليس في المال المضطرب به زكاة ، فقال له إسماعيل ابنه : يا أبة ، جعلت فداك ، أهلكت فقراء أصحابك! فقال : أيْ بنيّ ، حقٌ أراد الله أن يخرجه فخرج»(٢).
__________________
(١) وسائل الشيعة ٩/٧٤ ح ١١٥٥٥.
(٢) وسائل الشيعة ٩/٧٥ ح ١١٥٥٩.