الشيءِ إلى نقيضه. كالإجارة بالإضافة إلى تركها المشروط على المستأجر ، وكالفسخ بالإضافة إلى تركه المشروط على المشتري مثلاً.
وثانيهما : ما يكون نسبة التصرّف المعاملي إلى مورد الحقّ نسبة الضدّ إلى ضدّه ، كالبيع بالنسبة إلى العتق المشروط على المشتري.
فإن كان من قبيل الأوّل فلا يعقل أن يكون الحقّ مانعاً عن نفوذ التصرّف المعاملي ، وذلك لأن متعلّق الالتزام إمّا ترك إنشاء الإجارة فقط أو ترك الإجارة بالحمل الشايع.
فإن كان الأوّل فلا محالة تتحقّق المخالفة للشرط بمجرّد الإنشاء فيسقط الحقّ فلا مانع من تأثير الإنشاء ، وتستحيل مانعية الحقّ عن وجود الإنشاء الذي التزم بتركه.
وإن كان الثاني فمن المسلّم في محلّه والمحقّق عند أهله أنّ القدرة على متعلّق الشرط شرط صحّته ، فلا بدّ من أن يكون ترك الإجارة بالحمل الشايع مقدوراً عليه في ظرف العمل بالالتزام وأداء الحقّ. وإذا كان الترك مقدوراً عليه كان الفعل مقدوراً عليه لاستواء نسبة القدرة إليهما ...»(١).
والصبغة الفلسفية في التحليل واضحة ، كذكر النقيض والضدّية والحمل الشايع والشرط والإنشاء والمانعية ونحوها ، ولا تحتاج إلى عرض إضافي.
٧ ـ السيّد أبو الحسن الأصفهاني (ت ١٣٦٥ هـ) ، عُرف بحسن إدارة الحوزة العلمية بعد أُستاذه الآخوند الخراساني ، له رسالة عملية في الفقه.
٨ ـ الشيخ محمّد حسين آل كاشف الغطاء (ت ١٣٧٣ هـ) ، وكتابه
__________________
(١) بحوث في الفقه : ١١٧ كتاب الاجارة.