وعرف بخاتم الفقهاء والمجتهدين. عيّنه صاحب الجواهر للمرجعية العامّة بعده. وكتابه الفقهي هو : المكاسب.
ويتضمّن كتاب المكاسب بين دفّتيه على علم جمٍّ ، واستدلال دقيق ، وإثارة لقوّة الاجتهاد ، وتعليم لمناهج الاستنباط. وتظهر قوّة المصنّف العلمية في مناقشته الاستدلالية للمكاسب المحرّمة ، والولاية وأقسامها ، والبيع ، والمعاطاة ، وبيع الفضولي وإشكالات الشيخ أسد الله التستري الواردة على بيع الفضولي وإجابات الشيخ الأنصاري عليها ، والخيارات وأقسامها ، وجوائز السلطان ، والخراج ونحوها. ونستعرض نماذج منتقاة من اسلوبه الاستدلالي في كتاب المكاسب :
أوّلاً : في البيع : يبدأ الشيخ الأنصاري بالتعريف اللغوي للبيع ، فيقول : إنّه مبادلة مال بمال ، ويستشهد بكلام صاحب المصباح المنير ، ويستظهر اختصاص المعوّض بالعين ويؤيّده باستقرار اصطلاح الفقهاء. ثمّ يستدرك ذلك بالقول : نعم ربّما يستعمل في كلمات بعضهم في نقل غيرها. ثمّ يستظهر الاستدراك المذكور من خلال نقل عدد من الأخبار.
ولا شكّ في كون العوض منفعة ، كما في القواعد ، والتذكرة ، وجامع المقاصد ، فيقول : ولا يبعد عدم الخلاف فيه. نعم نسب إلى بعض الخلاف فيه. ثمّ يذكر وجهاً لهذا الاستدراك بالقول : ولعلّه لمّا اشتهر في كلامهم من أنّ البيع نقل الأعيان. والظاهر إرادتهم بيان البيع نظير قولهم : إنّ الإجارة لنقل المنافع.
ثمّ يدخل في عمل الحرّ ، ثمّ يذكر الحقوق الأُخرى فيقسّمها على قسمين ، ثمّ يقول : ولا ينتقض ببيع الدين على من هو عليه. ثمّ يفرق بين الحقِّ والملك. ثمّ يستظهر عدم وجود حقيقة شرعية ولا متشرّعية في البيع.