فلا دليل على النجاسة كلّية ، وإن هو إلاّ مصادرة محضة(١). فالطهارة هنا قوية ، للأصل. والقياس على غير المنتحل مردود. والآية(٢) على فرض تماميّتها غير نافعة ؛ لعدم تحقّق الشرك مطلقاً ، وعدم ثبوت الإجماع المركّب»(٣).
ويتميّز الكتاب أيضاً بمنهجية مبنائية ، فهو يستند على بعض المباني الفقهية والأُصولية التي آمن بها المصنّف ، منها : عدم اجتماع الأمر والنهي ، وعدم إفادة الجملة الخبرية للوجوب والتحريم ، وكون الشهرة الفتوائية جابرة أو كاسرة لسند الرواية ، وعدم جريان الاستصحاب في الحكم الكلّي ، وغيرها من المباني الأُصولية.
٦ ـ السيّد مير عبد الفتاح الحسيني المراغي (ت ١٢٥٠ هـ) ، وكتابه : العناوين.
ويحتوي على نيّف وتسعين عنواناً من القواعد الفقهية المتلّقاة عن أئمّة أهل البيت عليهمالسلام ، ونذكر من تلك العناوين بعض النماذج :
أ ـ أصالة الاشتراك في التكليف. ويعني أنّه إذا ثبت حكم لأحد المكلّفين بخطاب لفظي أو بغيره فالقاعدة تقتضي باشتراك سائر المكلّفين معه في ذلك الحكم.
ب ـ قاعدة الشكّ بعد الفراغ والتجاوز. وتشمل تلك القاعدة للشكّ الابتدائي في أجزاء العمل بعد الفراغ من جزء والدخول في جزء آخر مترتّب عليه شرعاً مستقلّ في الاسم.
__________________
(١) الرياض ١ / ٨٥.
(٢) قوله تعالى : (وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوْتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ) سورة المائدة ٥ : ٥.
(٣) المستند ١ / ٢٠٤.