الأول : إن كل واحد من ذينك الجزءين ، لا بد وأن يكون مخالفا للكل ، لامتناع أن يكون الكل مثل الجزء ، وتلك المخالفة ليست بالحقيقة ولوازمها ، وإلا لم يكن ذلك الانقسام : انقساما إلى جزءين متشابهين. بل لا بد وأن يكون بالعوارض المادية كالمقدار والشكل ، فحينئذ يلزم أن لا يكون ذلك العلم مجردا عن جميع اللواحق الزائدة ، لأنا بينا : أنه حصل معه المقدار الذي به يخالف الجزء كله في المقدار ، وإذا لم تكن تلك الصورة مجردة ، امتنع كونها مشتركا فيها بين المختلفات. لأن الموصوف بصفة [معينة (١)] يستحيل أن يصدق هو على ما لا يكون موصوفا بها ، لكن العلوم الكلية صور (٢)] مشترك فيها بين الأشخاص. فإن المعقول من الإنسان ، لا شك أنه مشترك فيه بين جميع الأشخاص.
الوجه الثاني في إبطال هذا القسم : وهو أن ذلك الانقسام إما أن يكون شرطا لكون تلك الصورة معقولة ، أو لا يكون. والأول باطل. أما أولا : فلأنه يلزم كون كل واحد من الجزءين مخالفا بالماهية لذلك الكل ، لوجوب مباينة الشرط للمشروط.
وأما ثانيا : فقبل حصول الانقسام ، وجب أن لا تكون الصورة معقولة ، لفقدان الشرط ، وأما ثالثا ، فالشيء الذي [يكون (٣)] هذا حاله ، وجب أن يكون منقسما ، وليس (٤) كل معقول كذلك.
وأما القسم الثاني : وهو أن يقال : أن (٥) تلك الصورة منقسمة (٦) ليس شرطا لكونها معقولة. فهذا يقتضي أن تكون تلك الصورة العقلية [عند
__________________
(١) سقط (طا).
(٢) صفة (م ، ط).
(٣) سقط (م) ، (ط).
(٤) سقط (ل).
(٥) وأن (م ، ط).
(٦) في (م ، ط) : منقسمة وليس كل معقول كذلك. وأما ليس شرطا ... إلخ.