أو لا يكون كذلك. والأول هو المطلوب ، والثاني باطل. لأنه إن لم يكن الأثر واجب الصدور ، فمع تقدير حصول [كل (١)] تلك الأمور كان ممكن الحصول ، وكل ما كان ممكنا ، فإنه لا يلزم من فرض حصوله محال ، فلنفرض مع حصول كل تلك الأمور ، حصول ذلك الأثر تارة ، ولا حصوله أخرى. فاختصاص أحد الوقتين بحصول ذلك الأثر دون الوقت الثاني ، مع أن حصول ذلك المجموع بالنسبة إلى الوقتين على السوية ، إما أن يتوقف على انضمام قيد زائد إليه ، أو لا يتوقف. [فإن توقف (٢)] فحينئذ يكون هذا القيد الزائد ، أحد الأمور التي لا بد منها في كونه تعالى مصدرا للأفعال ، لكنا كنا قد فرضنا أن جملة الأمور الحاصلة قبل هذا القيد ، كانت كافية في المصدرية. هذا خلف. وأيضا : فعند انضمام هذا القيد إليه ، إما أن يكون الأثر ممكنا أو واجبا. ويعود التقسيم الأول فيه. وأما إن قلنا : إن امتياز أحد هذين الوقتين بحصول الأثر فيه دون الوقت الثاني ، لا يتوقف على انضمام قيد زائد إليه ، فحينئذ يلزم رجحان أحد طرفي الممكن المتساويين (٣) على الآخر ، لا لمرجح. وهو محال. فثبت بما ذكرنا : أن كل ما لا بد منه في كونه تعالى مؤثرا موجود في الأزل. [وثبت : أنه متى كان الأمر كذلك ، وجب حصول الأثر في الأزل (٤)] وذلك ينتج المطلوب.
فهذا هو العمدة الكبرى للقوم في هذه المسألة [والله أعلم (٥)]
فإن قيل : الكلام على هذه الحجة من وجهين : تارة يذكر بحسب (٦) الجواب ، وتارة بحسب إيراد المعارضات.
أما المقام الأول وهو ذكر الجواب : فنقول : لم لا يجوز أن يقال : إن
__________________
(١) من (ت)
(٢) من (ت)
(٣) المتساوي (ت).
(٤) من (س ، ط)
(٥) من (ط)
(٦) بحسب ذكر (ط).