تلك القادرية على الوجه المذكور ، وإنما حدثت القادرية على الإعادة ثانيا ، بتوسط الإعدام أولا ، ثم بعد ذلك تحصل (١) القدرة على الإعادة ثانيا. فالقدرة الثابتة في الأزل ، مغايرة لهذه القادرية الحادثة بهذه الواسطة.
وحاصل الكلام فيه : يرجع إلى الاعتراف بزوال القادرية ، ثم ادعاء نوع آخر من القادرية مغايرة للقادرية التي كانت موجودة قبل ذلك ، وهذا لا يدفع الإلزام المذكور.
الحجة التاسعة : لا شك أنه ما لم يوجد المؤثر التام ، المستجمع لجميع جهات المؤثرية ، فإنه لا يقع الفعل. فذلك المؤثر [التام] (٢) : إما أن يكون [هو] (٣) ذات واجب الوجود فقط ، أو ذاته مع أمور أخرى قديمة ، أو ذاته مع أمور أخرى حادثة. فإن كان الحق هو الأول أو الثاني ، لزم من قدم ذلك المؤثر ، قدم [ذلك] (٤) الأثر ، وذلك يقدح في كونه متمكنا من الفعل والترك معا ، والثالث باطل. لأن حدوث الحادث ، موقوف على (٥) حصول المؤثر التام في المؤثرية ، فلو كان حصول المؤثر التام في المؤثرية ، موقوفا على حدوث الحادث ، لزم الدور. وهو محال.
واعلم أن هذا التقسيم منحصر مضبوط ، سواء قيل : إنه يعتبر في تلك المؤثرية حضور وقت ، أو حصول مصلحة ، أو زوال مانع. فإن الكل داخل فيما ذكرناه. والأجوبة التسعة المذكورة في الحجة الأولى يرجع حاصلها إلى توقيف مؤثرية الله تعالى في وجود العالم ، على حصول (٦) شرط حادث. وقد دللنا
__________________
(١) تتحصل (ت)
(٢) من (ط)
(٣) من (ط ، س)
(٤) (ط ، س)
(٥) على الحصول التام (ت)
(٦) حصول (ط)