وقد تضمّنت موضوعات : الطهارة ، والصلاة ، والصوم ، والزكاة ، والخمس ، والحجّ ، والجهاد ، والمكاسب ، والبيع ، والدَيْن ، والرهن ، والضمان ، والصلح ، والوكالة ، والوفاء بالعقد ، والإجارة ، والشركة ، والإبضاع ، والإيداع ، والعارية ، والسبق والرماية ، والشفعة ، واللقطة ، والغصب ، والإقرار ، والوصية ، والحجر ، والوقف ، والسكنى ، والصدقة ، والهبة ، والنذر ، والعهد ، واليمين ، والعتق ، والنكاح ، والطلاق ، والظهار ، والإيلاء ، واللعان ، والارتداد ، والمطاعم والمشارب ، والمواريث ، والحدود ، والجنايات ، والقضاء ، والشهادات.
ولا شكّ أنّ فهم الأحكام في النصوص القرآنية غير منفكّ عن فهم المواضيع والألفاظ المعبّرة عنهما.
فدلالة اللفظ القرآني تعني أنّ «اللفظ المفيد وضعاً إن لم يحتمل غير ما فهم منه بالنظر اليه فهو النصّ. وإن احتمل ، فإن ترجّح أحد الاحتمالين بالنظر إليه أيضاً فهو الظاهر والمرجوح المؤوّل. وإن تساويا الاحتمالان فهو المجمل. والقدر المشترك بين النصّ والظاهر هو المحكم. والمشترك بين المجمل والمؤوّل هو المتشابه. وقد يتركّب بعض هذه مع بعض.
مثال النص : قوله تعالى : (قُلْ هُوَ الله أَحَدٌ) (١) ، إذ لا يحتمل غير الوحدانية. ومثال الظاهر : قوله تعالى : (وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ) (٢). ومثال المؤوّل : (... يَدُ الله فَوْقَ أَيْدِيهِمْ) (٣) في إرادة القدرة.
__________________
(١) سورة الاخلاص ١١٢ : ١.
(٢) سورة المائدة ٥ : ٦.
(٣) سورة الفتح ٤٨ : ١٠.