في الحروب ، وجبن في القتال ، وذوي ألْسِنة حداد في السلم و...
وهذه الفئة هي التي ينهى الله تعالى نساء النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم) عن الخضوع معهم في القول والتخاطب ؛ ممّا يبيّن أنّ لهم عِشرة قريبة مع أُمّهات المؤمنين.
قال الطبري في تفسـيره : «(ومَا كانَ لَكُمْ أنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللهِ) ، يقول تعالى ذكره : وما ينبغي لكم أن تؤذوا رسول الله وما يصلح ذلك لكم.
(ولاَ أنْ تَنكِحُوا أزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أبَداً) يقول : وما ينبغي لكم أن تنكحوا أزواجه من بعده أبداً ؛ لأنّهن أُمّهاتكم ، ولا يحلّ للرجل أن يتزوّج أُمّـه.
وذكر أنّ ذلك نزل في رجل كان يدخل قبل الحجاب ، قال : لئن مات محمّـد لأتزوّجن امرأة من نسائه. سمّاها ؛ فأنزل الله تبارك وتعالى في ذلك : (ومَا كانَ لَكُمْ أنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللهِ ولاَ أنْ تَنكِحُوا أزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أبَداً) ..
ثمّ ذكر رواية مسـندة في ذلك ، عن ابن زيد : قال : ربّما بلغ النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم) أنّ الرجل يقول : لو أنّ النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم) توفّي تزوّجت فلانة من بعده. قال : فكان ذلك يؤذي النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم) ، فنزل القرآن : (ومَا كانَ لَكُمْ أنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللهِ ...). الآية» (٤٠) ..
الأمر السادس :
قد كنّى الطبري عن هذا الصحابي بـ : «الرجل» دون أن يصرّح
__________________
(١) جامع البيان ـ لابن جرير الطبري ـ ٢٢ / ٥٠.