ناقش آراء شيخ الطائفة وفنّد بعضها. وكتابه الفقهي السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي ، وهو من الكتب الفقهية الفتوائية الاستدلالية ، طبع على الحجر في إيران سنة ١٢٤٧ هـ ، وثانية سنة ١٢٧٠ هـ.
نعرض نموذجاً ، وهو بحثه في النكاح المؤجّل ، فقال : «النكاح المؤجّل مباح في شريعة الإسلام مأذون فيه ، مشروع بالكتاب والسنّة المتواترة بإجماع المسلمين ، إلاّ أنّ بعضهم ادّعى نسخه ، فيحتاج في دعواه إلى تصحيحها ؛ ودون ذلك خرط القتاد. وأيضاً فقد ثبت بالأدلّة الصحيحة أنّ كلّ منفعة لا ضرار فيها في عاجل ولا في آجل مباحة بضرورة العقل. وهذه صفة نكاح المتعة فيجب إباحته بأصل العقل ، فإن قيل : من أين لكم نفي المضرّة عن هذا النكاح في الأجل والخلاف في ذلك؟ قلنا : من ادّعى ضرراً في الأجل فعليه الدليل.
وأيضاً فقد قلنا أنّه لا خلاف في إباحتها من حيث أنّه قد ثبت بإجماع المسلمين ، أنّه لا خلاف في إباحة هذا النكاح في عهد النبي عليه السلام بغير شبهة ، ثمّ ادّعى تحريمها من بعد ونسخها ولم يثبت النسخ. وقد ثبتت الإباحة بالإجماع ، فعلى من ادّعى الحظر والنسخ ، الدلالة. فإن ذكروا الأخبار التي رووها في أنّ النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) حرّمها ونهى عنها ، فالجواب عن ذلك أنّ جميع ما يروونه من هذه الأخبار ـ إذا سلمت من الضعف والمطاعن ـ أخبار آحاد. وقد بيّنت أنّها لا توجب علماً ولا عملاً في الشريعة ، ولا يرجع بمثلها عمّا علم وقطع عليه.
أيضاً قوله تعالى بعد ذكر المحرّمات من النساء : (وَأُحِلَّ لَكُم مَا وَرَاءَ ذلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُم مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيَما تَرَاضَيْتُم بِهِ مِن