السند والمتن والدلالة. فأصبحت القاعدة فهم المدلول اللفظي للرواية أوّلاً ، ثمّ تمحيص الحديث من حيث السند والدلالة الأصولية ثانياً.
ثانياً : تفريع المسائل الفقهية بشكل لم يسبق له مثيل. فقد استحدثت فروع جديدة لم تتعرّض لها نصوص الروايات. وكان الشيخ الطوسي قدسسره رائداً في ذلك. فقد ذكر في كتابه المبسوط في فقه الإمامية أنّ الذي دعاه إلى تصنيف ذلك الكتاب هو أنّ الإمامية لم يكونوا يفرّعون الفروع إلى زمانه. بل كانوا يقفون عند النصوص الشرعية التي وصلت إليهم عن المتقدّمين من المحدثين ؛ وكان ذلك طعناً على الطائفة. فقام هو قدسسره بتصحيح ذلك الخلل المبنائي.
ثالثاً : تأسيس مبادئ الفقه المقارَن عبر مصنّفات عمالقة القرن الخامس ، وهي : الأعلام فيما اتفقت الإمامية عليه من الأحكام ممّا اتفقت العامّة على خلافهم فيه للشيخ المفيد (ت ٤١٣ هـ) ، والانتصار أو انفرادات الإمامية في بيان الفروع التي شنّع على الشيعة بأنّهم خالفوا فيها الاجماع للسيّد المرتضى (ت ٤٣٦ هـ) ، والخلاف للشيخ الطوسي (ت ٤٦٠ هـ) حيث تناول فيه المسائل الفقهية بين الشيعة الإمامية والمذاهب الأربعة في مختلف أبواب الفقه.
رابعاً : بروز ظاهرة الإيمان بـ : حجية الإجماع بشكل ملحوظ في معرض الاستدلال عند الشيخ المفيد والسيّد المرتضى والشيخ الطوسي. فعند عدم وجود نصّ شرعي في المورد ، أو عدم الاقتناع بسلامة النصّ من حيث السند أو الدلالة ركن فقهاء ذلك العصر إلى الإجماع. وفلسفة الإجماع تفصح عن أنّ الفقهاء ـ في مذهب ما ـ لا يجمعون على حكم من دون وجود نصٍّ مؤيِّد أو دلالة تدلّ على سلامة ذلك الحكم الشرعي. فمن