إنكاره عن شبهة بل مع عدم العلم مطلقاً.
وهل يحكم عليه بالخروج عن المذهب؟ أمّا مع العلم فلا إشكال في خروجه عن الدين كما تقدّم.
وأمَّا مع عدم العلم قد يقال إنَّ هذا يختلف باختلاف ما ينكره من ضروريّات المذهب ، فإن كان ما ينكره الإمامة ونحوها فلا يبعد الحكم عليه بذلك.
وأمَّا إذا كان مثل وجوب الخمس في فاضل المؤنة أو إباحة المتعة ونحو ذلك فلا دليل على أنَّ الإنكار حينئذ يوجب الخروج عن المذهب.
وقد يستدلّ لذلك بأنّ المستفاد من الأدلّة أنَّ الإمامة والولاية هي من أصول المذهب المعبّر عنه بالإيمان في بعض الروايات فيخرج الإنسان عن الإيمان بإنكاره هذا الأصل بل بعدم الاعتقاد به وإن كان قاصراً. ويكون حال الولاية بالنسبة إلى المذهب حال التوحيد والنبوة بالنسبة إلى الإسلام فكما لا يكون الإنسان مسلماً إلاّ إذا اعتقد بهذين الأصلين كذلك لا يكون مؤمناً بالمعنى الأخصّ أي إماميّاً إثنا عشريّاً إلاّ إذا اعتقد بولاية الأئمّة عليهمالسلام وإمامتهم.
ويمكن الاستدلال على ذلك بـ :
١ ـ رواية سفيان بن السمط قال : «سأل رجل أبا عبد الله عليهالسلام عن الإسلام والإيمان ما الفرق بينهما؟ فلم يجبه ثمّ سأله فلم يجبه ثمّ التقيا في الطريق وقد أزف من الرجل الرحيل ، فقال له أبو عبد الله عليهالسلام : كأنّه قد أزف منك رحيل قال : نعم قال : فالقني في البيت فلقيه فسأله عن الإسلام والإيمان ما الفرق بينهما؟ فقال : الإسلام هو الظاهر الذي عليه الناس :