ضروريّات المذهب
ما تقدّم كلّه كان في منكر ضروريّات الدين وأمَّا منكر ضروري من ضروريّات المذهب فهل هو كمنكر ضروريّات الدين؟
لا إشكال ولا خلاف في عدم الفرق بينهما من حيث ترتّب الكفر على هذا الإنكار فيما إذا فرض كون المنكر عالماً بثبوت ما أنكره في الدين وذلك لرجوع إنكاره مع العلم إلى إنكار الرسالة وتكذيب الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) ، بل حتّى غير الضروري بكون إنكاره مع العلم موجباً للكفر لنفس ما تقدّم ، ومن هنـا قلنـا سابقاً إنّ القـول الثالث الذي لا يحكـم بكفر منكـر الضروري ـ إلا إذا رجع إلى إنكار النبوّة ـ يستلزم إلغاء خصوصية عنوان الضروري فالإنكار مع العلم يوجب الكفر ومع عدمه لا يوجب الكفر من دون فرق بين ضروري الدين والمذهب وبين غير الضروري.
وأمَّا في موارد الشبهة فالظاهر وجود فرق بين الأمرين لأنّ الأدلّة المتقدّمة لا تدلّ إلاّ على كفر منكر ضروري الدين فقط ، بل عرفت أنّ عنوان الضروري لم يرد في شي من الأدلّة وإنَّما الوارد فيها عنوان (الفرائض) وعنوان (الكبائر) وبعض العناوين الجزئية مثل (الصلاة) و (العدم) فالأدلّة تدلّ على أنَّ إنكار هذه الأمور يوجب الخروج عن الإسلام ولا تدلّ على أزيد من ذلك ، ومن الواضح أنَّ هذه الأمور من ضروريات الدين لا من ضروريّات المذهب.
والحاصل :
إنّه لا دليل على كفر منكر ضروري من ضروريّات المذهب إذا كان