أنكره أمراً ضروريّاً عند المسلمين.
نعم لو فرض ولو فرضاً بعيداً أنّه كان يعلم بضرورة ما أنكره عند المسلمين فلا يبعد الحكم بكفره حينئذ.
بل لعلّ الحكم بكفره أولى من الحكم بكفر صاحب الشبهة في الفرض الأوّل ، وذلك لأنّ صاحب الشبهة لا يحتمل ثبوت ما أنكره في الدين بخلاف الجاهل البسيط فإنّه يحتمل ذلك.
وبهذا يفترق هذا القول عن القول الأوّل حيث إنّ لازمه هو الحكم بكفر المنكر في هذا الفرض.
هذه هي النتائج المترتّبة على اختيار القول الثاني ، ويظهر منها :
إنّ الخروج عن الإسلام لا يدور مدار إنكار الضروي فقط ولذا لا يحكم بالكفر في الفرضين الثاني والثالث ، بل هناك أمر آخر لا بدّ من فرضه حتّى يحكم بكفر المنكر للضروري وهو إطلاع المنكر على أنّ ما أنكره ضروري من ضروريّات الدين عند عامّة المسلمين فمتى ما علم المنكر ذلك حكم عليه بالكفر سواء كان عالماً بثبوت ذلك في الدين أم كان جاهلاً بذلك أم معقتداً عدم ثبوته ، ومتى لم يعلم المنكر بذلك لا يحكم بكفره سواء كان إنكاره عن جهل بإنّه من الدين أم عن شبهة واعتقاد بعدم الثبوت.
نعم إذا كان عالماً بثبوته فلا شكّ في أنَّ إنكاره له يوجب الكفر لاستلزام ذلك تكذيب الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) وإنكار الرسالة كما تقدّم.
نعم الحكم عليه بالكفر متوقّف على إثبات علمه بأنَّ ما أنكره يعدُّ من ضروريّات الدين عند المسلمين ، ويمكن إثبات ذلك بما يلي :
١ ـ إقراره بذلك.