كالنبوّة مثلاً حيث لا إشكال في الحكم عليه بالكفر مع عدم كونه مكلّفاً بشيء لفرض جهله وقد اعترف بذلك في كلامه حيث ذكر : «إنّ القاصر المنكر للنبوّة لا إشكال في كفره ونجاسته وإن فرضناه قاصراً إذ لا منافاة بين الكفر والنجاسة وبين عدم المؤاخذة» (١) ومن الواضح أنّ عدم المؤاخذة يلازم عدم التكليف الفعلي كما هو الحال في الأحكام الفرعية الشرعية.
وكان اللازم بناء على هذا أن يفصل بين القاصر والمقصّر فيما إذا كان المنكر (بالفتح) من العقائد أيضاً.
نتائج القول المختار :
تبيّن ممّا تقدّم أنَّ أقرب الأقوال الى الصحّة هو القول الثاني ويترتّب على ذلك عدة أمور :
١ ـ إنّ منكر الضروري لشبهة (الجاهل المركّب) يحكم عليه بالكفر إذا كان عالماً بكون ما أنكره أمراً ضروريّاً عند عامّة المسلمين ، وبهذا يختلف عن القول الثالث حيث لا يحكم عليه بالكفر.
٢ ـ إنّ منكر الضروري لشبهة لا يحكم عليه بالكفر إذا لم يكن عالماً بكون ما أنكره ضروريّاً عند عامّة المسلمين ، وبهذا يفترق عن القول الأوّل حيث يحكم عليه بالكفر.
٣ ـ إنّ منكر الضروري إذا كان جاهلاً بثبوت ما أنكره في الدين جهلاً بسيطاً كحديث العهد بالإسلام ومن يعيش في بلاد بعيدة عن دار الإسلام وبعض المكلّفين ـ أوائل بلوغهم ـ لا يحكم بكفره لعدم علمه عادة بكون ما
__________________
(١) كتاب الطهارة للشيخ الأنصاري قدسسره : ٣٥٦.