بالعمل على طبقه ـ غير واضح ولم يستدلّ عليه بدليل ، والذي يفهم من الادلّة هو ربط الحكم بالكفر بإنكار مسلّمات الشريعة الإسلامية سواء كانت من العقائد أو من الأحكام العملية مع علمه بكونها كذلك سواء كان مكلّفاً بالتديّن بها أو العمل على طبقها ـ كما إذا كان عالماً بثبوتها ـ أم لم يكن كذلك كما إذا كان جاهلاً قاصراً حسب ما ذكره.
والحاصل :
إنّه بعد الاعتراف بوجود أدلّة تدلّ على سببية إنكار الضروري للكفر مطلقاً فلا موجب لرفع اليد عن هذا الإطلاق إلاّ بدليل واضح يكون مُقَيِّداً لذلك الإطلاق ، ولم يذكر صاحب هذا القول أي دليل يصلح للتقييد سوى استبعاد الحكم بكفر المنكر للضروري مع عدم كونه مكلّفاً بالتديّن به ولا بالعمل على طبقه. ومن الواضح أنّ هذا مجرّد استبعاد لا يصحّ لأجله رفع اليد عن الإطلاق المذكور بعد الاعتراف به. ولعلّه لذلك اعترف صاحب هذا القول في نهاية كلامه بأنَّ المسألة مشكلة.
ونلاحظ أيضاً أنّ الشيخ الأنصاري ـ صاحب هذا القول ـ اختار في رسائله القول الثالث صريحاً حيث قال في تنبيهات الانسداد في بحث اعتبار الظنّ في أصول الدين : «وأمّا التديّن بسائر الضروريّات ففي اشتراطه أو كفاية عدم إنكارها أو عدم اشتراطه أيضاً فلا يضرّ إنكارها إلاّ مع العلم بكونها من الدين وجوه أقواها الأخير ثمّ الأوسط» (١).
هذا مع أنّه يمكن النقض عليه بالقاصر المنكر لبعض أصول الدين
__________________
(١) فرائد الأصول ١ / ٢٨٠.