والذي يظهر من مجموع كلامه الاعتراف بإطلاق الأدلّة والفتاوى وإنّ مقتضى الإطلاق هو الالتزام بكفر المنكر للضروري مطلقاً (القول الأوّل) من دون فرق بين القاصر والمقصّر.
نعم إذا كان المنكر (بالفتح) من الأحكام العملية فالالتزام بكفر المنكر القاصر فيها يواجه إشكالاً حاصله أنّه كيف يمكن الحكم بكفره والحال أنّه لقصوره ليس مكلّفاً فيها بالتديّن ولا بالعمل بمقتضاه.
أمّا الأوّل فلأنّ التديّن إنّما يطلب شرعاً في المسائل الاعتقادية دون العملية التي يطلب فيها العلم أوّلاً وبالذات.
وأمّا الثاني فلأنّ المفروض جهل المكلّف بذلك الحكم من غير تقصير ومن الواضح أنّ الحكم مع الجهل به ليس له محرّكية ولا باعثية.
والحاصل :
إنّ الجاهل بحرمة شرب الخمر مثلاً عن قصور كيف يحكم بكفره إذا أنكر هذا الحكم والحال أنّه غير مكلّف بالتديّن به ولا بالعمل على طبقه؟
ومنه يظهر الفرق بينه وبين المقصّر فإنّه لمكان تقصيره يكون مكلّفاً بالعمل بمقتضى الحكم ويعاقب على تركه فلا مانع من الحكم بكفره إذا أنكر هذا الحكم الضروري عملاً بإطلاق الأدلّة.
ونلاحظ على هذا القول :
إنّ ربط الحكم بكفر المنكر بما إذا كان مكلّفاً بالتديّن بما أنكره ـ أو