القول الرابع في المسألة :
وهو ما ذهب إليه الشيخ الأنصاري قدسسره قال في كتاب الطهارة بعد كلام له في المسألة : «فالأقوى التفصيل بين القاصر وغيره في الأحكام العملية الضرورية دون العقائد تمسّكاً في عدم كفر منكر الحكم العملي الضروري بعدم الدليل على سببيّته للكفر مع فرض عدم التكليف بالتديّن بذلك الحكم ولا بالعمل بمقتضاه لأنّه المفروض ويبعد أن لا يحرم على الشخص شرب الخمر ويكفر بترك التديّن بحرمته ... وأمّا الحكم بكفر منكر العقائد الضرورية فلعلّه الأقوى للإطلاقات المتقدّمة» ثمّ قال بعد ذلك : «... وأمّا لو قلنا بالثاني وهو كون الإنكار للضرورة قولاً أو عملاً سبباً مستقلاًّ فهل يستثنى صورة الشبهة؟ وجهان ممّا تقدّم من إطلاق كلماتهم من كفر منكر الضروري وخصوص الخوارج والنواصب وكذا النصوص المتقدّمة ومن أنّ القاصر غير مكلّف بالتديّن بذلك المجهول فالتديّن بالنسبة إليه ما عدا ذلك» (١).
والمستفاد من هذا الكلام هو التفصيل بين القاصر والمقصِّر في خصوص ما إذا كان المنكر (بالفتح) من الأحكام العملية الضرورية كحرمة شرب الخمر أو وجوب الصلاة ونحو ذلك فيلتزم بكفر المنكر المقصّر فيها دون القاصر وأمّا إذا كان المنكر (بالفتح) من المسائل الاعتقادية الضرورية مثل المعاد وكون النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) خاتم الأنبياء ونحو ذلك ممّا يطلب فيه الاعتقاد ـ دون العمل ـ فيلتزم فيها بكفر المنكر حتّى لو كان قاصراً.
__________________
(١) كتاب الطهارة للشيخ الأنصاري قدسسره : ٣٥٦ ـ ٣٥٧.