النهي
عن ضدّه العامّ ، أي : نقيضه ـ : « إنّ القول باقتضاء الأمر بالشيء للنهي عن ضدّه الخاصّ ، يبتني ويتفرّع علىٰ القول باقتضائه للنهي عن ضدّه العامّ ، ولمّا ثبت ـ حسب ما تقدّم ـ أنّه لا نهي مولوي عن الضدّ العامّ ، فبالطريق الأَوْلىٰ نقول : أنّه لا نهي مولويّ عن الضدّ الخاصّ ؛
لِما تقدّم من ابتنائه وتفرّعه عليه ، وعلىٰ هذا فالحقّ : أنّ الأمر بالشيء لا
يقتضي النهي عن ضدّه مطلقاً ، سواء أكان عامّاً أو خاصّاً » .
هذا بالنسبة لحكم العقل
بالملازمة ، وأمّا ما يستفاد من الدليل الشرعي ، أي : دليل الأمر بالشيء ، فإنّه كذلك لا دلالة فيه علىٰ حرمة ضدّه كما حقّقه العلماء ، من أنّه لا يدلّ عليه لا بالمطابقة ولا بالتضمّن ولا بالالتزام .
قال صاحب الحدائق رحمهالله : وأمّا « استلزام الأمر بالشيء النهي عن ضدّه الخاصّ ، فلم نقف له في الأخبار علىٰ أثر ، مع أنّ الحكم في ذلك ممّا تعمّ به البلوىٰ ، وقد حقّقنا . . . أنّ التمسّك بالبراءة الأصلية [ أي
: العقلية ] في ما تعمّ به البلوىٰ من الأحكام بعد تتبّع الأدلّة وعدم الوقوف علىٰ ذلك فيها ، حجّة واضحة ، ولو كان الأمر كما ذكروا ، لورد عنهم عليهمالسلام النهي عن أضداد الواجبات من حيث هي كذلك . . . والتالي باطل ، علىٰ أنّه لا يخفىٰ ما في القول بذلك من الحرج المنفي بالآية والرواية ، كما صرّح به شيخنا الشهيد الثاني ، فيكون داخلاً في باب : اسكتوا عمّا سكت الله عنه » .
__________________