تشريعهما ؛ إذ خطب الناس يوماً فقال : « متعتان حلالتان كانتا علىٰ عهد رسولِ الله ، وأنا أنهىٰ عنهما وأُعاقب عليهما : متعة الحجّ ، ومتعة النساء » (١) .
وفي رواية أُخرىٰ أنّه قال : « أيّها الناس ! ثلاث كنَّ علىٰ عهد رسول الله ، وأنا أنهىٰ عنهنَّ ، وأُحرّمهنَّ ، وأُعاقب عليهنَّ : متعة الحجّ ، ومتعة النساء ، وحيَّ علىٰ خير العمل » (٢) .
وفي صحيح مسلم : « عن أبي نضرة ، قال : كان ابن عبّاس يأمر بالمتعة ، وكان ابن الزبير ينهىٰ عنها ، قال : فذكرت ذلك لجابر بن عبد الله ، فقال : علىٰ يدي دار الحديث ، تمتّعنا مع رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ، فلمّا قام عمر ( أي : بأمر الخلافة ) قال : إنّ الله كان يحلّ لرسوله ما يشاء بما يشاء ، وإنّ القرآن قد نزل منازله ، فأتمّوا الحجّ والعمرة كما أمركم الله ، وأبتّوا نكاح هذه النساء ، فلن أُؤتىٰ برجل نكح امرأةً إلىٰ أجل إلّا رجمته بالحجارة » (٣) .
وقد علّق العلّامة المرحوم شرف الدين علىٰ قول عمر : « فأتمّوا الحجّ والعمرة كما أمركم الله » بقوله : « ما أدري والله ما المراد بهذا الكلام ، فهل كان رسول الله يتمّ الحجّ والعمرة علىٰ خلاف ما أمر الله ؟ ! وهل كان هو [ عمر ] ومخاطبوه أعرف منه صلىاللهعليهوآلهوسلم بأوامر الله ونواهيه ؟ ! » (٤) .
وأخرج مسلم في صحيحه « عن سعيد بن المسيّب ، قال : اجتمع عليّ وعثمان بعسفان ، فكان عثمان ينهىٰ عن المتعة والعمرة ، فقال له عليّ :
__________________
(١) التفسير الكبير ، في تفسير قوله تعالىٰ : ( فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ ) ( سورة البقرة ٢ : ١٩٦ ) ، وقوله تعالىٰ : ( فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ ) ( سورة النساء ٤ : ٢٤ ) .
(٢) شرح التجريد : ٣٧٤ أواخر مبحث الإمامة .
(٣) صحيح مسلم بشرح النووي ٨ / ٤٠١ باب : في المتعة بالحجّ والعمرة .
(٤) النصّ والاجتهاد : ١٨٦ الهامش .