مع عصمته المانعة من الخطأ ، فكيف حال من يترك النصّ لاجتهاد ورأي ضعيف يعترف بأنّه يحتمل الخطأ والصواب ؟ ! » (١) .
وبينما يقول أصحاب الرأي : إنّ للمجتهد أجرين في حال الإصابة ، وأجراً واحداً في حال الخطأ ، نجد الإمام الصادق عليهالسلام ـ وقد سأله أبو بصير : ترِد علينا أشياء ليس نعرفها في كتاب الله ولا سُنّة ، فننظر فيها ؟ ـ يقول : « لا ، أما إنّك إن أصبت لم تؤجر ، وإن أخطأت كذبت علىٰ الله عزّ وجلّ » (٢) .
وقد استحوذت فكرة قصور النصوص الشرعية عن الوفاء بأحكام جميع الوقائع علىٰ أذهان أصحاب هذا الاتّجاه ، فأصبحوا يناقشون أتباع خطّ الإمامة المتعبّدين بالنصوص ويحاولون إحراجهم بذِكر قضايا يتوهّمون أنّه لا نصَّ شرعياً فيها ، فكانوا يتلقّون منهم إجابات حاضرة ومحكمة تجعلهم لا يحيرون جواباً .
ومن شواهد ذلك : ما جاءَ في رجال الكشّي عن حريز ، « قال : دخلت علىٰ أبي حنيفة وعنده كتب كانت تحول في ما بيننا وبينه ، فقال : هذه الكتب كلّها في الطلاق .
قلت : نحن نجمع هذا كلّه في حرف .
قال : وما هو ؟
قلت : قوله تعالىٰ : ( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ ) (٣) .
__________________
(١) هداية الأبرار : ١٤٢ .
(٢) الكافي ١ / ٥٦ ح ١١ ، وسائل الشيعة ٢٧ / ٤٠ ح ٣٣١٥٦ .
(٣) سورة الطلاق ٦٥ : ١ .