البحث العاشر
في الأصلح
اذا علم الله تعالى أنه اذا أعطى زيدا مالا انتفع به وليس فيه مفسدة ولا مضرّة ولا وجه قبح ، أوجب البغداديون وأبو القاسم الإعطاء ومنع منه البصريون (١).
احتج الأولون بأنه إن كان الداعي موجودا والصارف مفقودا وجب الفعل ، لكن المقدم حق والتالي مثله.
أما الشرطية فظاهرة ، وأما بيان صدق المقدم فلأن جهة الإحسان جهة داع وانتفاء المفاسد انتفاء الصارف والتقدير حصولهما.
احتج الآخرون بأن الزائد على ذلك المثال (٢) بمثله إذا كان مساويا له في المصلحة إن وجب على الله تعالى فعله ، فرضنا الزائد ، فكان يجب وجود ما
__________________
(١) قال المصنف في شرح التجريد : اختلف الناس هنا ، فقال الشيخان ابو علي وابو هاشم واصحابهما : ان الاصلح ليس بواجب على الله تعالى ، وقال البلخي : انه واجب ، وهو مذهب البغداديين وجماعة من البصريين ، وقال ابو الحسين البصري ، انه يجب في حال دون حال ، وهو اختيار المصنف (اي المحقق الطوسي) (كشف المراد ص ٣٤٣).
والبحث في الاصلح مما ابتدعه المعتزلة ورده الاشاعرة ، وقد بحث عنه بالتفصيل القاضي عبد الجبار في كتابه الكبير : المغني في ابواب التوحيد والعدل يشمل جزءا من كتابه وهو الجزء الرابع عشر.
انظر عن هذا البحث اضافة الى ما ذكر : الاشعري ، مقالات الاسلاميين ج ١ ص ٢٩٠ ، والسيد المرتضى ، الذخيرة ص ١٩٩ ، والغزالي ، قواعد العقائد ص ٢٠٥ ، والتفتازاني ، شرح المقاصد ج ٤ ص ٣٢٩.
(٢) ج وب : المال.