لا يتناهى وهو محال ، وإن لم يجب لزم الإخلال بالواجب.
اعترض عليهم الأولون بأن الأصلح وإن لم يكن واجبا لكنه حسن اتفاقا وجائز فعله ، فيلزم تجويز وجود ما لا يتناهى كما الزمتمونا.
أجاب القاضي بالفرق بين القول بالوجوب الذي يلزم منه وجود ما لا يتناهى وبين الجواز الذي لا يلزم منه ذلك ، فإن الجواز لا يستلزم الفعل.
وعندي أن الإلزام غير وارد ، لأن الفعل انما يجب على الله تعالى من حيث الحكمة إذا كان ممكنا ، أما اذا كان ممتنعا فلا ، وما لا يتناهى يستحيل إيجاده.
ثم قال البصريون اعتراضا على حجة البغداديين : إنّ الداعي المذكور داعي. الإحسان وهو لا يوجب وجود الفعل.
واعلم أن البصريين عنوا بقولهم هذا أن الأصلح ليس له جهة وجوب وإن كان يجب اذا حصل الداعي والقدرة وانتفى الصارف.
وقال البصريون : لو وجب الأصلح لوجب علينا فعل النافلة لأنها أنفع.
وهذا غير وارد ، لأن الأصلح ليس وجه وجوب بل إنما يجب مع خلوص الدواعي ، ونحن نمنع منه لوجود المشقة بخلاف الإحسان منه تعالى فإنه لا مشقة له فيه ويدعوه الداعي وينتفي الصارف فيجب التحقق.