الى الدين كان الفعل لطفا له ، وان كان نافرا لم يكن ذلك الفعل لطفا له ، ولأجل ذلك اختلف الألطاف كالعبادات الشرعية في الأوقات واختلفت شرائع الأنبياء.
وعن الثاني ، أن اللطف ليس مما يقع الفعل عنده قطعا بل يكون أولى بالوقوع.
وعن الثالث ، ما أجبنا به عن الأول ، فإن اللطف إذا حصل ولم يحصل معه الفعل لا يدل على كونه غير لطف ، بل إنما يحصل الفعل لوجود معارض هو أقوى منه عند العبد.
وعن الرابع ، أن الوجوب لا يعني (١) به هاهنا الوجوب الشرعي ، بل كون الفعل بحيث يتعلق المدح بالفاعل بسببه.
وعن الخامس ، نمنع عدم الإمكان.
مسألة : اللطف إن كان من فعله تعالى كان واجبا عليه أن يفعله لما مرّ ، وإن كان من فعل المكلف وجب على الله تعالى أن يعرفه إيّاه وأن يكلفه به ، وإن كان من فعل غيرهما لم يجز من الله تعالى أن يكلف العبد بما يتوقف على ذلك الّا إذا علم أن ذلك الغير يفعله لا محالة ، وهذه الأحكام ظاهرة.
__________________
(١) ج : نعني.