وبطّل الفقّاع (١) ، والملوخيا (٢).
ونهى عن السّمك الّذي لا قشر له ، وظفر بمن باع ذلك فقتلهم (٣).
ونهى في سنة اثنتين وأربعمائة عن بيع الرّطب. ثمّ جمع منه شيئا عظيما فأحرق الكلّ ، ومنع من بيع العنب ، وأباد كثيرا من الكروم (٤).
__________________
= بالليل إذا عبر بالشوارع والطرقات ، وذلك في شهر ربيع الأول سنة ٣٩٥».
وقال ابن أيبك الدواداريّ في : (الدّرّة المضيّة) : «ومنها أنّه أمر بقتل الكلاب ، فلم يبق في مدّة أيامه كلب يرى. وقيل : أحصي عدّتهم فكانوا ثلاثين ألف كلب الذين قتلوا».
(١) في : تاريخ الأنطاكي : «وأنكر التعرّض لشرب الفقّاع». ومن هنا يتّضح أنّ الفقّاع شراب وليس طعاما. والأرجح أنه هو المعروف في مصر الآن ب «البوظة» ، وهو يصنع من الخبز الّذي يخمّر ويخلط بالماء ويترك مدّة يبيت حتى يتحلّل بالماء وتظهر له فقّاعات ، ويشرب بوعاء يعرف ب «القرعة».
(٢) في : تاريخ الأنطاكي : «البقلة الملوكية». (ص ٢٥٦).
(٣) في تاريخ الأنطاكي : «وأنكر ... أكل الطلينس ، وسائر السمك العديم القشر. وكان متى وجد أحد قد تعرّض لبيع شيء من ذلك أو لا يبتاعه عوقب وأشهر. وقلّ من نجا منهم من القتل». (٢٥٦ ، ٢٥٧).
وقال ابن خلّكان : «ومنها أنه نهى عن بيع الفقّاع والملوخيا وكبب الترمس المتّخذة لها ، والجرجير والسمكة التي لا قشر لها ، وأمر بالتشديد في ذلك والمبالغة في تأديب من يتعرّض لشيء فيه ، فظهر على جماعة أنهم باعوا أشياء منه ، فضربوا بالسياط وطيف بهم ، ثم ضربت أعناقهم». (وفيات الأعيان ٥ / ٢٩٣).
ويسمّى «المقريزي» السمكة «الدلنيس» ، فقال :
«وقرئ سجلّ في الأطعمة بالمنع من أكل الملوخية المحبّبة كانت لمعاوية بن أبي سفيان ، والبقلة المسمّاة بالجرير المنسوبة إلى عائشة رضياللهعنها ، والمتوكّلية المنسوبة إلى المتوكّل ... والمنع من أكل الدلنيس ... ولا يباع شيء من السمك بغير قشر ولا يصطاده أحد من الصيادين». (اتعاظ الحنفا ٢ / ٥٣ ، ٥٤).
ولعلّ السمك المقصود هو السمك الحلزوني الّذي يشبه الثعبان.
(٤) في تاريخ الأنطاكي ٢٩٣ : «وحذّر على الزبيب والعسل ، ووضع اليد عليهما ، وأخرجهما شيء بعد شيء ، وبيع العسل خمسة أرطال فنازل ، والعسل ثلاثة أرطال وما دونهما لمن يقتات منها ، وأقيم مع البيّاعين لهم أمناء لمراعاة ذلك ، فانتهى إليه أنهما يبتاعان ويعمل منهما المسكر المنهيّ عنه ، فزاد في التحذّر عليهما ومنع من بيعهما جملة ، ثم أمر بحرق الزبيب ، وأحرق منه بمصر زهاء خمسة آلاف قنطرة ، وعدّل وغرّق العسل أيضا ، وأريق في النيل ومنع من جلبهما وإظهار شيء منهما في المستأنف ، ولمّا أدرك العنب وأخذ الناس في ابتياعه واعتصاره سرّا أمر أيضاً بتغريقه في النيل ، ومنع من بيعه وأكله».
وقال المقريزي في (اتّعاظ الحنفا ٢ / ٩ ـ ٩١ و ٩٣) :
«ومنع من بيع العنب وألّا يتجاوز في بيعه أربعة أرطال ، ومنع من اعتصاره ، فبيع كل ثمانية أرطال بدرهم ، وطرح كثير منه في الطرقات ، وأمر بدوسه ، ومنع من بيعه البتّة ، وغرّق ما حمل=