قوله : وليس ذلك أجزاء. ٤٢١ / ٩
على صيغة الجمع. وفي بعض النسخ : أجرا ، وفي بعضها : جزاء. ولكنهما محرّفان. وهذا رد على المعتزلة لأنّهم ذهبوا الى أن ردّ المظالم شرط في صحة التوبة فقالوا لا تصحّ التوبة عن مظلمة دون الخروج عن تلك المظلمة. وذهب اصحابنا الإمامية ووافقهم الاشعرية الى أن ذلك واجب برأسه لا مدخل له في الندم على ذنب آخر. قال الشيخ البهائي في كتاب الاربعين : اعلم ان الاتيان بما يستتبعه الذنوب من قضاء الفوائت واداء الحقوق والتمكين من القصاص والحدّ ونحو ذلك ليس شرطا في صحة التوبة بل هذه واجبات برأسها والتوبة صحيحة بدونها وبها تصير اكمل واتم. انتهى وراجع في ذلك الي شرح الروضة الحادية والثلاثين من رياض السالكين في شرح صحيفة سيّد السّاجدين عليه الصلاة والسلام (ص ٣٢٩ ط ١) والى شرحنا على النهج المذكور آنفا.
قوله : ومنه ما يسقطان عنه كالعيدين. ٤٢١ / ١٤
باتفاق النسخ كلّها.
قوله : ورجوعه عما اعتقده ، ٤٢١ / ٢١
باتفاق النسخ كلها.
قوله : وفي وجوب التجديد اشكال. ٤٢٢ / ١٧
اقول : لا كلام في ان التوبة تكون من الذنب فمتى عمل ذنبا وتاب عنه ثم تذكر ذلك الذنب لا يكون صرف تذكره ذنبا بالاتفاق فلم يفعل قبيحا ولم يترك ذنبا حتى يتوب عنه. فما قال ابو علي فهو بمعزل عن التحقيق ، على ان نعلم ـ كما قاله الآمدي ـ بالضرورة ان الصحابة ومن اسلم بعد كفره كانوا يتذكرون ما كانوا عليه في الجاهلية من الكفر ولم يجب عليهم تجديد الاسلام ولا أمروا بذلك وكذلك في كل ذنب وقعت التوبة عنه.
قوله : وبوجود العقاب قطعا. ٤٢٣ / ١٢
اتفاق النسخ كلّها على الوجود بالدال.
