قوله : ويستحق الثواب الخ. ٤٠٧ / ٢٠
المتن موافق للنسخ كلّها.
قوله : على ما ذهب من يثبت الترك ضدا ، ٤٠٨ / ٥
اي ضدا للفعل. وفي النسخ الاخرى على مذهب من يثبت.
الّا ان نسخة (م) متفردة بزيادة به بعد الاخلال الاول ، وهو الحق المطابق للشرح بل المتن أيضا وقد جاء في هامش (ش) بعد كان كلمة التكليف بدون بيان انه من الاصل او نسخة. وبالجملة عبارة المتن على ما اخترناه لا ريب في صحتها. بيانها : انه ذكر استحقاق الثواب والمدح بإزاء الافعال الاربعة وهي : فعل الواجب ، وفعل المندوب ، وفعل ضد القبيح ، وفعل الاخلال بالقبيح. ثم قال ان الاستحقاق المذكور بإزاء تلك الافعال مشروط بشرط. وذكر الشرط في قبال تلك الافعال على الترتيب بقوله : بشرط فعل الواجب لوجوبه أو لوجه وجوبه. والمندوب كذلك اي بشرط فعل المندوب لندبه أو لوجه ندبه. والضد لانه ترك القبيح اي بشرط فعل ضد القبيح لانه ترك القبيح. والاخلال به لانه اخلال به اي بشرط فعل الاخلال بالقبيح لانه اخلال به. ثم علّل الاستحقاق بقوله : لان المشقة من غير عوض ظلم. ثم قال ان الابتداء بذلك العوض اي الاستحقاق عبث فيجب ان يكون بإزاء تلك الافعال اي بإزاء التكليف.
قوله : لاشتماله على اللطف وللسمع. ٤٠٨ / ٢٠
باتفاق النسخ كلها.
قوله : فكذا المعصية وهي فعل القبيح وترك الواجب سبب لاستيجاب العقاب ، ٤٠٨ / ٢٢
كما في (م) وفي (ص ش ز د) : وهي فعل القبيح او الاخلال بالواجب سبب لاستحقاق العقاب.
قوله : ان مع المعصية يستحق العقاب. ٤٠٩ / ١
هكذا كانت العبارة في النسخ كلها إلا (ص) ففيها : ان بالمعصية ، كيف كان اسم ان يجب
