قوله : وهذا غير مقدور للعبد. ٣٣١ / ٥
كذا في (م) والباقية بدون للعبد.
قوله : على لطفيته ٣٣١ / ١٩
كما في (ت ، م ، ص ، ق ، ز ، د ، ش) اي باتفاق النسخ كلّها.
قوله : العوض به. ٣٣٣ / ١
اي العوض بانزال الآلام بالعبد. وفي (م) : العوض بها ، فالضمير راجع الى الآلام ، ولكن الاول انسب باسلوب الكلام.
قوله : وهو قول يحكى عن ابي علي أيضا. ٣٣٣ / ٢٣
كذا في جميع النسخ وفي (م) يحيى مكان يحكي. ولم نجد يحيى هذا في تراجم الرجال مع طول فحصنا.
قوله : قد يحسن المنع عن الاكل اذا. ٣٣٤ / ١٩
كذا في (م) والباقية : قد يحسن المنع منّا عن الحسن اذا.
قوله : بخلاف الاحراق. ٣٣٤ / ٢١
بخلاف الاحرار (م).
قوله : هذا يوجب العوض. ٣٣٥ / ٤
كما في (م) وفي عدة نسخ : هلّا وجب العوض.
قوله : هل يجوز تمكين الله. ٣٣٥ / ٢٢
كما في (م). والنسخ الاخرى : هل يجوز أن يمكن الله.