الصفحه ٩٦ : الميراث للذكر مثل حظّ الاُنثيين ؟ فقال : لأنَّ الحبّات التي أكلها آدم وحوّاء في الجنّة كانت ثمانية عشرة
الصفحه ١٥٥ : ، وللإِخوة من الاُمّ الثلث الذكر والاُنثى فيه سواء ، وبقي سهم فهو للإِخوة والأخوات من الأب ، للذكر مثل حظّ
الصفحه ٦٧ : الذي هو ولده في درجة ، وكذلك الجدّة مع الاخت ، فهم يتقاسمون المال ، للذكر مثل حظّ الاُنثيين ، ومن له
الصفحه ٨٤ : والأخوات من الأب ، للذكر مثل حظّ الاُنثيين ، لأنَّ السهام لا تعول ، ولأنَّ الزوج لا ينقص من النصف ، ولا
الصفحه ١٦٤ : تعددوا ، وإن اختلفوا لأب أو أبوين فللذكر مثل حظّ الاُنثيين.
[ ٣٢٧٢٩ ] ١ ـ محمد
بن عليِّ
الصفحه ١٦٥ :
عن أبي عبد الله (
عليه السلام ) ، قال : إنَّ الجدّ شريك الإِخوة ، وحظّه مثل حظّ أحدهم ما بلغوا
الصفحه ١٦٦ :
واحد من الإِخوة ،
قال : قلت : رجل ترك جدّه واُخته ، فقال : للذكر مثل حظّ الاُنثيين ، وإن كانتا
الصفحه ٤٢ : المهاجر فإنَّ عفوه جائز ، قلت : فللبدوي من الميراث شيء ؟ فقال : أمّا الميراث فله ، وله حظه من دية أخيه
الصفحه ٦٦ : بأحدهما ، ولا يتعدّى منعهما الى غير ذلك ، والزوج والزوجة لا حظّ لهما في المنع ، وولد الولد وإن سفل يقوم
الصفحه ٩٣ : (٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٤).
٢ ـ باب أنه إذا اجتمع الأولاد ذكوراً وإناثاً
فللذكر مثل حظّ
الصفحه ٩٥ : مثل حظّ الاُنثيين ؟ قال : لما جعل الله لها من الصداق.
ورواه الشيخ بإسناده عن حمدان بن الحسين
الصفحه ٩٧ : حَظِّ الأُنثَيَيْنِ ) (٢).
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (٣).
٣ ـ باب ما يحبى به الولد
الصفحه ١١٣ : (١) ، ويحتمل حمل الأقربيّة على أنَّ سببها
أقوى ، فإنّها ترث ميراث أبيها ، وهو مثل حظّ الاُنثيين.
[ ٣٢٦٠٩
الصفحه ١٣١ : ، والباقي يقسم لهم ، للذكر مثل حظّ الانثيين.
أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود ، (٢) ويأتي ما يدلّ عليه
الصفحه ١٣٤ : ـ كان للزوج الربع في كتاب الله ، وللابوين السدسان ، وما بقي
للذكر مثل حظّ الاُنثيين.
أقول : وتقدّم ما