الصفحه ٨٦ : ما أحدث نوح بن درّاج في القضاء (٢) أنّه ورّث الخال وطرح العصبة ، وأبطل الشفعة ، فقال أبو بكر بن عيّاش
الصفحه ٨٧ : بالأموال الفرائض ، فما أبقت الفرائض فلاُولي عصبة ذكر.
وبإسناده عن وهيب ، عن ابن طاووس ، عن
أبيه مثله
الصفحه ٥٣ : ماله إن لم يكن له عصبة ، فإن كان له عصبة قسم المال بينها وبين العصبة.
قال الشيخ : هذا الخبر غير معمول
الصفحه ٢٧٠ : (٢) رجالهنّ
وانقرضوا ، وصار رجلاً وزوّجنه ، وأدخلنه في منازلهنّ وفي يدي رجل دار ، فبعث إليه عصبة الرجال والنسا
الصفحه ٦٤ : ( عليه السلام ) المال ، لمن هو ؟ للأقرب ؟ أو العصبة ؟ فقال : المال للأقرب ، والعصبة في فيه التّراب
الصفحه ٨٥ : من يسأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) المال لمن هو ؟ للأقرب ؟ أو العصبة ؟ فقال : المال للأقرب
الصفحه ١٠٤ : ، وقال : لي عصبة بالشام ، فسألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، عن ذلك فقال : أعط الابنة النصف ، والعصبة
الصفحه ١٣٠ : والعصبة ، لأنَّ البنت والاُمّ سمّي لهما ولم يسمِّ لهم ، فيردّ عليهما بقدر سهامهما.
[ ٣٢٦٥٣
الصفحه ١٨٦ : السلام ) المال لمن هو ، للأقرب ؟ أو العصبة ؟ قال : المال للأقرب ، والعصبة في فيه التراب.
أقول : وتقدّم
الصفحه ٢٦٦ : ، وورثها (١) ، ثم مات هو ، من يرثه ؟ قال : عصبة اُمّه ، وهو يرث أخواله.
[ ٣٢٩٧٦ ] ٢ ـ محمد
بن الحسن
الصفحه ٥٤ :
ويمكن حمله على
الاستحباب بالنسبة إلى العُصبة ، وعلى كونهم مبعضين.
[ ٣٢٤٧٨ ] ١٢ ـ محمد
بن عليِّ
الصفحه ٨٣ : والوالدين أحد إلا الزوج والمرأة ، وذو السّهم أحقّ ممن لا سهم له ، وليست العصبة من دين الله عزّ وجّل.
ورواه
الصفحه ٨٨ : بن أبي طالب ( عليه السلام ) وعثمان في الرجل يموت وليس له عصبة يرثونه ، وله ذو قرابة لا يرثونه ، ليس
الصفحه ١٠٣ : (٤).
٥ ـ باب أنّه لا يرث الإِخوة ، ولا الأعمام ،
ولا العصبة ، ولا غيرهم سوى الأبوين ، والزوجين مع الأولاد شيئاً
الصفحه ١٠٥ :
دفعت النصف الاخر
إلى الابنة ، فقال : أحسنت ، إنّما أفتيتك مخافة العصبة عليك.
ورواه الشيخ بإسناده