الصفحه ١٧٢ : ، إلى قوله : ويعطى الجدّ الباقي (١).
[ ٣٢٧٥٦ ] ٢ ـ وعنه
، عن أحمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن عليِّ بن
الصفحه ١٧٥ : ) ، قال : الذي عنى الله في قوله : ( وَإِن كَانَ رَجُلٌ
يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ
الصفحه ١٩٦ :
[ ٣٢٨٠٧ ] ٣ ـ عليُّ
بن إبراهيم في ( تفسيره ) عن أبي الجارود ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في قوله
الصفحه ٢١٤ : أنت فيه ؟ فقال : القول الذي أخبرتني : أنّك شهدته وإن كان قد رجع عنه ، فقلت : يكون المتاع للمرأة ؟ فقال
الصفحه ٢١٦ : الصدوق بإسناده عن محمد بن أبي
عمير ، عن رفاعة بن موسى النخاس نحوه ، الى قوله : ولها ما للنساء (٣).
أقول
الصفحه ٢٢٠ : بن سليمان عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثله ، الى قوله : فنعم ، وزاد : قال
الصفحه ٢٦٩ : حماد مثله ،
إلاّ أنّه أسقط منه قوله : فإن لم يدّعه أبوه فإنَّ أخواله يرثونه ، ولا يرثهم
الصفحه ٢٧٤ : قوله ولزمه.
[ ٣٢٩٩٠ ] ١ ـ محمد
بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير
الصفحه ٢٩١ : بالرجال أهمل قوله في ادّعاء الحمل وألغاه ، ولم يعمل به ، وجعل حمل الجارية منه ، وألحقه به
الصفحه ٢٩٩ : الشيخ بإسناده عن عليّ بن مهزيار (٥).
ورواه الصدوق كذلك ، إلى قوله : ثمَّ
يشتري (٦).
أقول : لا يلزم
الصفحه ٣٠٤ : مع وجود الاُمّ لا يرث ، ولا يحجب أيضاً هنا.
[ ٣٣٠٥١ ] ١٠ ـ عليُّ
بن إبراهيم في ( تفسيره ) في قوله
الصفحه ٣١٣ : (٥)
، ويأتي ما يدلُّ عليه (٦).
__________________
(١) قوله : رأيكما أنتما :
استفهام إنكاري كما لا يخفى