الصفحه ١٦ : قوله ( صلّى الله عليه وآله ) : لا يتوارث أهل ملّتين ، قال : فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : نرثهم
الصفحه ٥١ : ).
* ـ لعله محمول على التقية لأنّ العامّة يورثون الأخت مع الإِمام ،
ويحتمل كون « الواو » بمعنى « أو » في قوله
الصفحه ٧٥ : ستّة أشياء ، وهو قول الله عزّ وجّل : ( وَلَقَدْ خَلَقْنَا الإِنسَانَ مِن سُلالَةٍ مِّن طِينٍ * ثُمَّ
الصفحه ٨٤ : .
[ ٣٢٥٤٢ ] ١٨ ـ وعن
محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في قوله : ( يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ
اللهُ
الصفحه ٨٩ : مكانهم ، فلم يجعل لهم مع اُولي الأرحام.
[ ٣٢٥٥٣ ] ١١ ـ وعن
زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في قول
الصفحه ٩٥ : ، فوفّر على الرجال لذلك ، وذلك قول الله عزّ وجّل : ( الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ
الصفحه ١١١ : ، (٧)
وحملوا قوله : ولا وارث غيرهنّ ، على أنَّ المراد به : إذا لم يكن للميّت الابن الذي يتقرّب ابن الابن به أو
الصفحه ١١٩ : .
[ ٣٢٦٢٤ ] ٨ ـ محمد
بن مسعود العيّاشي في ( تفسيره ) عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في قول الله عزّ
الصفحه ١٢٤ :
محمد ، عن ابن سنان
مثله الى قوله : والنهار (٢).
١٤ ـ باب أنّ الإِخوة إذا كانوا مملوكين لم
يحجبوا
الصفحه ١٢٥ : السلام ) : الإِسلام يعلو ، ولا يُعلى عليه ، والكفّار بمنزلة الموتى ، لا يحجبون ، ولا يرثون.
قول
الصفحه ١٣٢ : (٢).
ورواه الصدوق في ( المقنع ) مرسلاً إلى
قوله : فهي للابنة (٣).
[ ٣٢٦٥٩ ] ٣ ـ وعن
حميد بن زياد ، عن الحسن
الصفحه ١٥٢ : محبوب
مثله ، إلى قوله : ويعطى الجدّ الباقي (٢).
[ ٣٢٧٠١ ] ٢ ـ وبإسناده
عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن
الصفحه ١٦١ : الجدّ بمنزلة الأخ.
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب
، الى قوله : وما بقي فللجدّ (١).
محمد بن
الصفحه ١٦٥ : : أن اجعله كأحدهم وامح كتابي ، فجعله عليّ ( عليه السلام ) سابعاً معهم ، وقوله : وامح كتابي كره أن يشنع
الصفحه ١٦٧ :
نحوه (٦) ، وكذا
الحديثان قبله.
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب
نحوه ، إلى قوله : للجدّ مثل