الصفحه ١٤٦ : بقية المال دون العمِّ والعصبة ، وإنّما سمّاهم الله عزّ وجّل كلالة ، كما سمّى الإِخوة من الاُمّ كلالة
الصفحه ١٩٢ : ) ، قال : اختلف أمير المؤمنين ( عليه السلام ) وعثمان ابن عفان في الرجل يموت وليس له عصبة يرثونه ، وله ذو
الصفحه ١٩٣ : ( عليه السلام ) : أهل العصبة وبنو العمّ وارثون.
وبإسناده عن أحمد بن محمد بن يحيى ، عن
محمد بن عيسى نحوه
الصفحه ٢٦٢ :
أرأيت إن ماتت اُمّه
، فورثها الغلام ، ثمَّ مات الغلام ، من يرثه ؟ قال : عصبة اُمّه. الحديث
الصفحه ٢٦٧ : : أرأيت إن ماتت اُمّه ، وورثها الغلام ، ثمَّ مات الغلام من يرثه ؟ قال : عصبة اُمّه ، قلت : ( وهو يوارث
الصفحه ٣٢٣ :
٥ ـ باب أنّه لا يرث الإِخوة ، ولا الأعمام ، ولا العصبة ،
١٤
٣٢٥٨٥
/ ٣٢٥٩٨
الصفحه ٦٥ : ، وجعل المواريث على الإِخوة في الدين ، لا في ميراث الأرحام ، وذلك قوله : (
الَّذِينَ
آمَنُوا وَهَاجَرُوا
الصفحه ٧١ : .
[ ٣٢٥٠٦ ] ١ ـ محمد
بن مسعود العياشي في ( تفسيره ) عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في قول
الصفحه ١٥٧ :
إلاّ أنه أسقط من
الثاني قوله : قال عمر بن اُذينة ، إلى آخره.
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن أبي
الصفحه ٢٥ :
قال الشيخ : معنى قوله : هم على
مواريثهم ، أي : على ما يستحقّونه من ميراثهم ، وقد بيّنا أنَّ
الصفحه ١٠٨ : أمنتك (٤)
، فقال : إنَّ في قول عليِّ بن أبي طالب ( عليه السلام ) : أنّه ليس مع ولد الصلب ، ذكراً كان أو
الصفحه ١٥٥ : فلها السدس والذي عنى
الله تبارك وتعالى في قوله : (
وَإِن
كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ
الصفحه ١٨٨ : ء يرثون ويحوزون ، فإذا اجتمعت العمّة والخالة ، فللعمّة الثلثان ، وللخالة الثلث.
أقول : قوله : وابنه
الصفحه ٢٤٧ : ] ٢ ـ وعن
محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن قول
الصفحه ٢٩٠ : بن أكثم سأله في المسائل التي سأله عنها : أخبرني عن الخنثى ، وقول عليّ ( عليه السلام ) تورث (١) الخنثى