[ ٣٣٠٤٨ ] ٧ ـ وعنه ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : قال أبي ( عليه السلام ) : إذا تحرّك المولود تحرُّكاً بيّناً فإنه يرث ويورث ، فإنه ربما كان أخرس.
[ ٣٣٠٤٩ ] ٨ ـ وبإسناده عن حريز ، عن الفضيل ، قال : سأل الحكم بن عتيبة أبا جعفر ( عليه السلام ) عن الصبيّ ، يسقط من اُمّه غير مستهلّ ، أيورث ؟ فأعرض عنه ، فأعاد عليه ، فقال : إذا تحرَّك تحرُّكاً بيّناً ورث (١) ، فإنه ربما كان أخرس.
ورواه الصدوق بإسناده عن حريز مثله (٢).
[ ٣٣٠٥٠ ] ٩ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن السندي بن محمد ، عن أبي البختري ، عن جعفر ، عن أبيه : أنَّ عليّاً ( عليه السلام ) كان ينهى الرجل إذا كان (١) له امرأة ، لها ولد من غيره ، فمات ولدها أن يمسّها حتّى تحيض بحيضة ، ويستبين هي حامل أم لا.
أقول : وجهه أن يعلم هل للميّت أخ من الاُمّ حال موته ، أم لا ، لكنّه محمول على التقيّة ، لأنّه مع وجود الاُمّ لا يرث ، ولا يحجب أيضاً هنا.
[ ٣٣٠٥١ ] ١٠ ـ عليُّ بن إبراهيم في ( تفسيره ) في قوله تعالى : ( وَالمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ ) (١) قال : إنَّ (٢) أهل الجاهليّة كانوا لا يورثون الصبيّ الصغير ، ولا الجارية من ميراث آبائهم شيئاً ، وكانوا لا يعطون
__________________
٧ ـ التهذيب ٩ : ٣٩٢ / ١٣٩٨ ، والاستبصار ٤ : ١٩٨ / ٧٤٣.
٨ ـ التهذيب ٩ : ٣٩٢ / ١٣٩٩ ، والاستبصار ٤ : ١٩٨ / ٧٤٤.
(١) في نسخة : ويورث ( هامش المخطوط ) وفي الاستبصار : يرث.
(٢) الفقيه ٤ : ٢٢٦ / ٨١٨.
٩ ـ قرب الاسناد : ٦٦.
(١) في المصدر : كانت.
١٠ ـ تفسير القمي ١ : ١٥٤.
(١) النساء ٤ : ١٢٧.
(٢) في المصدر : فإن.