أوصىٰ إليَّ رجل ، ولم يخلف إلاّ بني عمّ ، وبنات عمّ ، وعمّ أب ، وعمّتين ، لمن الميراث ؟ فكتب ( عليه السلام ) : أهل العصبة وبنو العمّ وارثون.
وبإسناده عن أحمد بن محمد بن يحيى ، عن محمد بن عيسى نحوه (١).
أقول : حمله الشيخ على التقية لموافقته للعامّة ، ويمكن حمله على الإِنكار ، كأنّه قال : كيف يكون بنو العمّ وارثين مع العمّتين ، وهما أقرب منهم ، وقد تقدَّم أحاديث كثيرة تدلّ على أنَّ الأقرب يمنع الأبعد (٢) ؟
[ ٣٢٨٠٢ ] ٤ ـ وعن الصفّار ، عن عمران بن موسى ، عن الحسن بن ظريف ، عن محمد بن زياد ، عن ( سلمة بن محرز ) (١) ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ أنّه قال في ابن عمّ وخالة ، قال : المال للخالة ، وقال في ابن عمّ ، وخال قال : المال للخال ، وقال : في ابن عمّ وابن خالة ، قال : للذكر مثل حظّ الاُنثيين.
[ ٣٢٨٠٣ ] ٥ ـ محمد بن عليِّ بن الحسين قال : فإن ترك عمّاً لأب وابن عمّ لأب واُمّ فالمال ( كلّه ) (١) لابن العمّ للأب والاُمّ ، لأنّه قد جمع الكلالتين كلالة الأب وكلالة الاُمّ ، وذلك بالخبر الصّحيح المأثور عن الأئمة ( عليهم السلام ).
__________________
(١) التهذيب ٩ : ٣٩٢ / ١٤٠١.
(٢) تقدم في الباب ١ من أبواب موجبات الارث ، وفي الحديث ٦ من الباب ٥ ، وفي الباب ٧ ، وفي الحديث ١ من الباب ٨ من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ، وفي الحديث ٩ من الباب ٥ من أبواب ميراث الاخوة والإجداد ، وفي الباب ١ من هذه الأبواب.
٤ ـ التهذيب ٩ : ٣٢٨ / ١١٧٩ ، والاستبصار ٤ : ١٧١ / ٦٤٥.
(١) في الاستبصار : سلمة بن محوز.
٥ ـ الفقيه ٤ : ٢١٢.
(١) ليس في المصدر.