يموت ، ويترك خاله ، وخالته ، وعمّه ، وعمّته ، وابنه ، وابنته ، وأخاه ، واُخته ، قال : كلّ هؤلاء يرثون ويحوزون ، فإذا اجتمعت العمّة والخالة ، فللعمّة الثلثان ، وللخالة الثلث.
أقول : قوله : وابنه ، الواو فيه بمعنى : أو وكذا قوله : وأخاه ، ويحتمل الحمل على الإِنكار ، لما تقدَّم (١) ، وبعض الصور يحتمل الحمل على التقية.
[ ٣٢٧٩١ ] ٥ ـ وعنه عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن درست بن أبي منصور ، عن أبي المغرا ، عن رجُل ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : قال : إنَّ امرؤ هلك وترك عمّته وخالته ، فللعمّة الثلثان ، وللخالة الثلث.
محمد بن الحسن بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله (١) ، وكذا الذي قبله.
[ ٣٢٧٩٢ ] ٦ ـ وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن الحسن بن محبوب ، عن أبي أيّوب ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : إنَّ في كتاب عليّ ( عليه السلام ) : أنَّ العمّة بمنزلة الأب ، والخالة بمنزلة الاُمّ ، وبنت الأخ بمنزلة الأخ ، قال : وكلّ ذي رحم ( فهو ) (١) بمنزلة الرحم الذي يجر به ، إلاّ أن يكون وارث أقرب الى الميّت منه ، فيحجبه.
[ ٣٢٧٩٣ ] ٧ ـ وعنه ، عن الحسن بن محبوب ، عن حمّاد أبي يوسف الخراز ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال :
__________________
(١) تقدم في الباب ٥ من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ، وفي الباب ١ من هذه الأبواب.
٥ ـ الكافي ٧ : ١٢٠ / ٨.
(١) التهذيب ٩ : ٣٢٥ / ١١٦٦.
٦ ـ التهذيب ٩ : ٣٢٥ / ١١٧٠.
(١) ليس في المصدر.
٧ ـ التهذيب ٩ : ٣٢٦ / ١١٧١.