ابن أبي عمير ، عن عمر بن اُذينة ، عن عبد الله بن محرز ، قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : رجل ترك ابنته ، واُخته لأبيه ، واُمّه ، فقال : المال كلّه لابنته ، وليس للاُخت من الأب والاُمّ شيء ، فقلت : فإنا قد احتجنا الى هذا ، والميّت رجل من هؤلاء الناس ، واُخته مؤمنة عارفة ، قال : فخذ لها النصف ، خذوا منهم كما يأخذون منكم في سنتهم وقضاياهم ، قال ابن اُذينة : فذكرت ذلك لزُرارة ، فقال : إنَّ على ما جاء به ابن محرز لنوراً.
[ ٣٢٧٠٩ ] ٢ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن عليِّ بن الحسن بن فضّال ، عن جعفر بن محمد بن حكيم ، عن جميل بن درّاج ، عن عبد الله بن محرز مثله ، وزاد : خذهم بحقّك في أحكامهم وسنتهم ، كما يأخذون منكم فيه.
[ ٣٢٧١٠ ] ٣ ـ وعنه ، عن أيّوب بن نوح قال : كتبت الى أبي الحسن ( عليه السلام ) أسأله ، هل نأخذ في أحكام المخالفين ما يأخذون منّا في أحكامهم ، أم لا ؟ فكتب ( عليه السلام ) : يجوز لكم ذلك ، إذا (١) كان مذهبكم فيه التقيّة منهم والمداراة.
[ ٣٢٧١١ ] ٤ ـ وعنه عن سندي بن محمد البزّاز ، عن علاء بن رزين القلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الأحكام ، قال : تجوز على أهل كلّ ذوي دين ما يستحلّون.
[ ٣٢٧١٢ ] ٥ ـ وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن عبد الله بن جبلة ، عن عدَّة من أصحاب عليّ ، ولا أعلم سليمان إلا أخبرني به ، وعليّ بن عبد الله ، عن سليمان أيضاً ، عن عليِّ ، بن أبي حمزة ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ، أنّه قال : ألزموهم بما ألزموا أنفسهم.
__________________
٢ ـ التهذيب ٩ : ٣٢١ / ١١٥٣ ، والاستبصار ٤ : ١٤٧ / ٥٥٢.
٣ ـ التهذيب ٩ : ٣٢٢ / ١١٥٤ ، والاستبصار ٤ : ١٤٧ / ٥٥٣.
(١) في المصدر : إن.
٤ ـ التهذيب ٩ : ٣٢٢ / ١١٥٥ ، والاستبصار ٤ : ١٤٨ / ٥٥٤.
٥ ـ التهذيب ٩ : ٣٢٢ / ١١٥٦ ، والاستبصار ٤ : ١٤٨ / ٥٥٥.