سهمان ، وللأب السدس سهم.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة (١) ، والذي قبله بإسناده عن أحمد بن محمد.
وبإسناده عن عليِّ الحسن بن فضّال ، عن أيّوب بن نوح ، عن محمد بن أبي عمير ، عن جميل بن درّاج ، عن إسماعيل الجعفي مثله (٢).
[ ٣٢٦٤٥ ] ٥ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن عليِّ بن الحسن ، عن الحسن ابن عليِّ بن يوسف ، عن مثنى بن الوليد الحنّاط ، عن زُرارة ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، عن امرأة تركت زوجها وأبويها ، فقال : للزوج النصف ، وللاُمّ الثلث ، وللأب السدس.
[ ٣٢٦٤٦ ] ٦ ـ وعنه ، عن الحسن ، عن المثنى ، عن الحسن الصيقل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : امرأة تركت زوجها وأبويها ، فقال : للزوج النصف ، وللاُمّ الثلث ، وللأب السدس.
[ ٣٢٦٤٧ ] ٧ ـ وعنه ، عن أيّوب بن نوح ، عن صفوان بن يحيى ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، في زوج وأبوين : أنَّ للزوج النصف ، وللاُمّ الثلث كاملاً ، وما بقي فللأب.
[ ٣٢٦٤٨ ] ٨ ـ وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، ( عن عليِّ بن محمد بن سكين ) (١) عن نوح بن درّاج ، عن عقبة بن بشير ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في رجل مات وترك زوجته وأبويه ، قال : للمرأة
__________________
(١) التهذيب ٩ : ٢٨٥ / ١٠٣٢.
(٢) التهذيب ٩ : ٢٨٥ / ١٠٣٣.
٥ ـ التهذيب ٩ : ٢٨٦ / ١٠٣٤ ، والاستبصار ٤ : ١٤٣ / ٦٣٣.
٦ ـ التهذيب ٩ : ٢٨٦ / ١٠٣٦ ، والاستبصار ٤ : ١٤٣ / ٥٣٥.
٧ ـ التهذيب ٩ : ٢٨٦ / ١٠٣٥ ، والاستبصار ٤ : ١٤٣ / ٥٣٤.
٨ ـ التهذيب ٩ : ٢٨٦ / ١٠٣٩ ، والاستبصار ٤ : ١٤٣ / ٥٣٦.
(١) في الاستبصار : عن عليّ عن محمد بن سكين ( هامش المخطوط ).