وقال أبو حنيفة لا يمين عليها (١).
وقد خالف قَوْلَهُ ص الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ (٢).
وقال أبو حنيفة إذا وطئ اثنان امرأة في طهر واحد وطيا يلحق به النسب وأتت به لمدة يمكن أن يكون لكل واحد منهما يلحق بهما معا.
ونقل الطحاوي عنه أنه يلحقه باثنين ولا يلحقه بثلاثة.
وحكى الكرخي والرازي وغيرهما عنه أنه لو ادعاه مائة أب ألحقه بهم.
ثم قال أبو حنيفة لو كان لرجل أمتان فحدث ولده فقالت كل واحدة منهما هو ابني من سيدي ألحق بالأمتين معا (٣).
وهذا خلاف المعقول والمنقول للعلم الضروري بأن الولد الواحد لم يولد من أمهات شتى ولا من آباء شتى.
وقال الله تعالى (يا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْناكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثى) (٤).
وقال أبو حنيفة الكتابة الفاسدة لازمة.
وهو خلاف الأصل الدال على أصالة بقاء الملك السالم عن معارضة المزيل.
وقال أبو حنيفة إذا كاتب عبده ومات وخلف اثنين فأبرأه أحدهما من نصيبه أو أعتقه لا يصح الإبراء ولا العتق (٥).
__________________
(١) وقد أشار إليه الفضل ، فمن أراد التحقيق فليراجع كتب الحنفية.
(٢) التاج الجامع للأصول ج ٣ ص ٦١ وقال رواه الترمذي.
(٣) الهداية ج ٢ ص ٥٣ وهذا أيضا مما اعترف به الفضل في المقام ، وتمسك بالتوجيه.
(٤) الحجرات : ١٣
(٥) الهداية ج ٣ ص ١٨٦ و ١٩٧