وقال مالك كل من حد في معصية لا أقبل شهادته بعد توبته وعدالته (١).
وقد خالف قوله تعالى (وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجالِكُمْ). (٢)
وقال مالك لا أقبل شهادة البدوي على الحضري إلا في الجراح (٣)
وقد خالف الآية.
وقال مالك إذا شهد صبي أو عبد أو كافر عند الحاكم فردت شهادتهم ثم بلغ الصبي وأعتق العبد وأسلم الكافر ثم أعادوها لم يقبل (٤).
وقد خالف الآية.
وقال مالك شهادة المختبي وهو الذي يخفيه صاحب الدين عن المقر به ثم يجادل المقر في الحديث فيقر ويسمعه المختبي لا تقبل (٥). وقد خالف الآية.
ذهبت الإمامية إلى أنه إذا شهد على أصل شاهد واحد وعلى الأصل الثاني آخر لم يقبل وقال أحمد يقبل (٦).
وهو خلاف الإجماع.
ولأن كل أصل لم يثبت بشهادته.
ذهبت الإمامية إلى أنه إذا ادعى زوجية امرأة فأنكرت ولم يكن له بينة كان عليها اليمين
__________________
(١) الفروق ج ٤ ص ٧١ ورواه عن أحمد بن حنبل أيضا ، وتهذيب الفروق ج ٤ ص ١١٤ المطبوع في هامش الفروق.
(٢) البقرة : ٢٨٢
(٤) الفروق ج ٧ ص ٧١ وتهذيب الفروق ج ٤ ص ١١٤ وبداية المجتهد ج ٢ ص ٢٨٨
(٥) وقال الفضل في المقام : إنها مسألة اجتهادية. ولا خفاء أن أمثال هذا الاجتهاد مما؟؟؟ به الفقيه.
(٦) ذكره الفضل في المقام ، وتوسل في الرد بالتوجيه والتأويل.