وهو خلاف قَوْلِهِ ص النَّاسُ مُسَلَّطُونَ عَلَى أَمْوَالِهِمْ.
وقال أبو حنيفة ومالك والشافعي إذا كان عبد بين اثنين فكاتب أحدهما على نصيبه بغير إذن شريكه لم يصح (١).
وقد خالفوا قوله تعالى (فَكاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ) (٢).
وَقَوْلَهُ ص النَّاسُ مُسَلَّطُونَ عَلَى أَمْوَالِهِمْ.
وقال الشافعي إذا كان عبد بين اثنين لأحدهما الثلثان وللآخر الثلث فكاتباه بمائتين على التسوية لم يصح حتى يتفاوتا على النسبة (٣).
وقد خالف العمومات ولعدم التقدير في المال بل لكل أحد أن يكاتب عبده بما شاء فكذا بعضه.
فهذه الأحكام الشرعية التي خالف فيها الجمهور القرآن والسنة بعض من كل ومن أراد الاستقصاء فعليه بكتب الفقه فإنه يظفر على أكثر من هذا وإنما اقتصرنا على هذا طلبا للاختصار.
ولأن المطلوب بيان أنه لا يجوز للعامي أن يقلد أمثال هؤلاء بل من يكون معصوما لا يجوز عليه الخطأ ولا الزلل وهو حاصل بذلك.
__________________
(١) الهداية ج ٢ ص ١٩٢ وبداية المجتهد ج ٢ ص ٣١٦
(٢) النور : ٣٣
(٣) الأم للشافعي ج ٨ ص ٤١
تمت هذه التعليقة ، وتصحيح الكتاب ، والحمد لله على كمالها ، وفيها من الفوائد ما لا يستغنى عنه أبدا ، ومن راجعها علم أنها كذلك ، وفي الختام أبتهل إلى الله تعالى أن يتقبل أعمالنا ، ومنه وحده عزوجل أطلب المكافأة والجزاء ، وهو حسبنا ونعم الوكيل ، كما وأسأله تعالى مكافأة من شجعنى وأعانني ، مع الشكر والتقدير لهم سيما الجامع ، آية الله السيد رضا الصدر ، دام ظله الوارف ، وكان الفراغ من التعليقة ، والتصحيح ليلة الجمعة السابع والعشرين من جمادى؟؟؟ ١٣٩٨ بقلم أقل خدمة الدين الإسلامي ، وسدنة المذهب الإمامي ، عين الله حسي الارموي ، والحمد لله أولا وآخرا ، وصلى الله على محمد وآله وسلم ...
