وعند أبي حنيفة أنها مسكونة (١) وقال الله تعالى (رَبَّنا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بِوادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ) (٢) أسكن زوجته وولده في المكان فقال أسكنتهم وإن لم يكن ساكنا معهم وقال أسكنت ولم يسكن هو معهم ثبت أنه ساكن في مكان آخر وإن كان عياله وولده في غير ذلك المكان.
٧ ـ ذهبت الإمامية إلى أنه لو حلف لا يدخل دارا فصعد سطحها لم يحنث. وقال أبو حنيفة يحنث (٣).
وقد خالف العرف إذ يقال لمثل هذا صعد السطح ولم يدخل الدار ولأن السطح حاجز كالحائط ولو وقف على الحائط لم يحنث.
ولأنه لو حلف لا يدخل بيتا فدخل غرفة فوقه لم يحنث والسطح كذلك.
٨ ـ ذهبت الإمامية إلى أنه إذا حلف لا يشم وردا فشم دهنه لم يحنث.
وقال أبو حنيفة يحنث.
وقد خالف العرف لأن الدهن لا يسمى وردا.
وقال إذا حلف لا يضرب زوجته فعضها أو نتف شعرها يحنث.
وهو خلاف العرف.
وقال لو حلف لا يأكل أدما لم يحنث بأكل اللحم المشوي والمطبوخ.
وقد خالف العرف وَقَوْلَ النَّبِيِّ ص سَيِّدُ الْأُدْمِ اللَّحْمُ.
وقال لو حلف أن يمشي إلى مسجد النبي ص أو المسجد الأقصى ،
__________________
(١) الهداية ج ٢ ص ٥٨
(٢) ابراهيم : ٣٧
(٣) الهداية ج ٢ ص ٥٧ والفقه على المذاهب ج ٢ ص ١٠٩