٤ ـ ذهبت الإمامية إلى أنه لا يجزي في الكسوة الخف ولا القلنسوة.
وقال الشافعي يجزي (١).
وقد خالف قوله تعالى (أَوْ كِسْوَتُهُمْ) (٢) ولا يقال لمن أعطى غيره قلنسوة إنه كساه وكذا الخف.
٥ ـ ذهبت الإمامية إلى أنه إذا قال لا سكنت هذه الدار حنث بأقل مدة بعد اليمين.
وقال مالك لا يحنث إلا إذا أقام يوما وليلة (٣).
وقد خالف العرف في ذلك والأيمان مبنية على العرف اللغوي أو العرف الاصطلاحي أو الشرعي والكل معنا.
٦ ـ ذهبت الإمامية إلى أنه إذا حلف لا سكنت هذه الدار وهم فيها فانتقل بنفسه بر في يمينه وإن لم ينقل المال والعيال.
وقال مالك السكنى بنفسه وبالعيال دون المال.
وقال أبو حنيفة بنفسه وبالعيال وبالمال (٤).
وقد خالفا قوله تعالى (لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَنْ تَدْخُلُوا بُيُوتاً غَيْرَ مَسْكُونَةٍ فِيها مَتاعٌ لَكُمْ) (٥) أخبر بأن من ترك المتاع وخرج عنها فهي غير مسكونة.
__________________
(١) رواه عن الشافعي ابن حزم ، والجصاص في أحكام القرآن ج ٢ ص ٤٦٠ وقد خالف الشافعية إمامهم في ذلك .. (راجع : الفقه على المذاهب ج ٢ ص ٨٣)
(٢) المائدة : ٨٩
(٣) واعترف بذلك الفضل في المقام ، والفقه على المذاهب ج ٢ ص ١١٣
(٤) الفقه على المذاهب ج ٢ ص ١١٠ والهداية ج ٢ ص ٥٨ وذكره الفضل في المقام.
(٥) النور : ٢٩