أو قبور الأئمة لم يجب عليه الوفاء به (١).
وقد خالف قوله تعالى (يُوفُونَ بِالنَّذْرِ) (٢).
وقال إذا نذر أن يصوم يوم الفطر انعقد نذره ويصوم يوما غير يوم الفطر فإن صامه عن نذر صح وأجزأه عن نذره (٣).
وقد خالف الإجماع على أن الصوم يوم العيد معصية ولا نذر في معصية (٤).
الفصل السابع عشر : في القضاء وتوابعه
وفيه مسائل :
١ ـ ذهبت الإمامية إلى أنه لا يجوز أن يتولى القضاء العامي.
وقال أبو حنيفة يجوز (٥).
وقد خالف قوله تعالى (وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ اللهُ فَأُولئِكَ هُمُ الْكافِرُونَ) (٦) والعامي إذا حكم بالتقليد حكم بغير ما أنزل الله.
٢ ـ ذهبت الإمامية إلى أنه لا يجوز أن يتولى المرأة القضاء.
وقال أبو حنيفة يجوز (٧).
وقد خالف قَوْلَهُ ص أَخِّرُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَخَّرَهُنَّ اللهُ تَعَالَى وَمَنْ وَلَّاهَا الْقَضَاءَ قَدَّمَهَا وَأَخَّرَ الرِّجَالَ. (٨)
__________________
(١) وما روي في هذه المسألة عن أبي حنيفة ، ذكره الفضل في المقام ، واعترف به ، وذكر في الفقه على المذاهب ج ٢ ص ١٤٥ والهداية ج ٢ ص ٦٩
(٢) الإنسان : ٧
(٣) الفقه على المذاهب ج ٢ ص ١٤٥ وبداية المجتهد ج ١ ص ٣٤٣
(٤) وقد ذكرنا فيما سبق جملة من مصادره ، وراجع أيضا : بداية المجتهد ج ١ ص ٢٤٣
(٥) بداية المجتهد ج ٢ ص ٣٨٤ والهداية ج ٣ ص ٧٤
(٦) المائدة : ٤٤
(٧) بداية المجتهد ج ٢ ص ٣٨٤ والهداية ج ٣ ص ٧٨
(٨) وقد اعترف الفضل في المقام بدلالة الحديث على تنزيل رتبهن عن رتبة الرجال ، في جملة الأحوال ، ومنها منصب القضاء.
